قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد والفوائد [ ج ٢ ]

القواعد والفوائد

القواعد والفوائد [ ج ٢ ]

تحمیل

القواعد والفوائد [ ج ٢ ]

90/425
*

(زيد) في مفهوم (عالم) لا يخرج عنه إلى نقيضه ، إلا أن (عالما) مطلق في العلم ، فهو في قوة موجبة جزئية في وقت واحد ، فنقيضه سالبة كلية دائمة ، أي لا يكون زيد عالما في زمان ماض ، ولا حال ، ولا استقبال ؛ وهذا المفهوم ينتفي بقولنا : (زيد عالم في وقت ما) ؛ بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة ، فإنه ينتفي كل ما خالفه (١).

ويتفرع عليه أحكام.

منها : قوله عليه‌السلام : (تحريمها التكبير) (٢) ، فإنه يفيد انحصار دخولها في حرمة الصلاة بالتكبير ، دون نقيضه الّذي هو عدم التكبير ، وضده الّذي هو الهزل (٣) واللعب والنوم ، وخلافه الّذي هو الخشوع والتعظيم ، فلو فعل أحد هذه لم يتحرم بالصلاة.

ومنها : قوله عليه‌السلام : (وتحليلها التسليم) (٤) ، يقتضي انحصار المحلل في التسليم ، دون نقيضه الّذي هو عدمه ، ودون ضده وهي أضداد التكبير ، ودون خلافه الّذي هو الحدث وغير ذلك.

والمراد بالمحلل هنا ، ما كان مباحا آخر الصلاة ، ليخرج سائر مبطلات الصلاة ، ونفس التسليم إذا وقع في أثناها.

وكما اقتضى الحصر في التكبير ، اقتضى الحصر في الصيغة المعهودة ،

__________________

(١) انظر في هذا ـ القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ٤٢.

(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ٧١٥ ، باب ١ من أبواب تكبيرة الإحرام ، حديث : ١٠ ، وسنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب ٣ من كتاب الطهارة ، حديث : ٢٧٥ ، ٢٧٦.

(٣) في (ك) و (أ) : الهزء. وما أثبتناه مطابق لما في الفروق : ٢ ـ ٤٣.

(٤) انظر نفس المصدرين السابقين.