الموضوع |
الصفحة |
يصح التوكيل فيها والتي لا يصح............................................ ٢٥١
قاعدة (٢٤٨) : هل الامر للفور أو صالح له وللتراخي؟ بعض الموارد التي هي على الفور والتي على التراخي ٢٥٣
قاعدة (٢٤٩) : الاجل قسمان ، أحدهما ما قدره الشارع والثاني ، ما قدره المكلفون ، وهو أقسام ٢٥٦
قاعدة (٢٥٠) : كل دين حال لا يتأجل إلا في صور.......................... ٢٥٧
قاعدة (٢٥١) : أقسام الشرط.............................................. ٢٥٨
قاعدة (٢٥٢) : كل شرط تقدم العقد أو تأخر عنه فلا أثر له ، إلا في مواضع... ٢٥٩
قاعدة (٢٥٣) : كل عقد على عوضين لابد فيه من القبض في الجملة ، ولكن القبض المجلس يختلف فهنا أنواع أربعة ٢٦٠
قاعدة (٢٥٤) : الأصل في العقود الحلول ولها بالنسبة إلى الاجل أقسام أربعة..... ٢٦١
قاعدة (٢٥٥) : هل يحرم بيع كل ما يكال أو يوزن قبل قبضه ، أو يختص التحريم بالبعض استثنى المانعون صورا يجوز بيعها قبل القبض......................................................................... ٢٦١
فائدة : لو تصرف المشتري فيما اشتراه قبل قبضه فهل يبطل؟................... ٢٦٦
قائدة (٢٥٦) : كل ما جاز بيعه ، جازت هبته وبالعكس ، إلا في مسائل ، وهي قسمان..... ٢٦٦
قاعدة (٢٥٧) : لا يدخل في ملك إنسان شيء قهرا إلا في مواضع.............. ٢٦٧
فائدة : ما المراد بملك الملك؟................................................ ٢٦٨
قاعدة (٢٥٨) : كل ما صح بيعه صح رهنه وما لا فلا وقد يتصور ما يصح بيعه ولا يصح رهنه في مواضع ٢٦٩
قاعدة (٢٥٩) : كل رهن فإنه غير مضمون إلا في مواضع..................... ٢٦٩