الصفحه ٢٢٩ :
وظاهر ابن
إدريس (١) رحمهالله : أنها تجب بسبب الّذي من شأنه أن ينفق عليه ، وإن لم
تجب : وقد يفهم
الصفحه ٣٠٧ : ، والشيخ الطوسي
، وابن إدريس ، وابن البراج ، والعلامة الحلي في بعض كتبه. انظر : المقنعة : ٣٢ ،
والنهاية
الصفحه ٣٩٣ :
بنت عبد الرحمن
/ ابن أبي بكر : ٢ / ٢٧٨
البهائي : ١ / ١٢
البياضي (زين
الدين) : ١ / ٢٣
بيد مرو
الصفحه ٣٩٨ : = الطوسي
الشيخان / الطوسي
وابن الجنيد : ٢ / ١٨
(ص)
صاحب الامر (ع)
: ١ / ٨٤
الصادق (ع) : ١
/ ٩٧
الصفحه ٤٠٥ :
إسماعيل) : ١ / ١٣
مسلم / ابن
الحجاج : ١ / ٤٧ ، ٤٠٦ ، ٢ / ١١٠
مشكور محمد
جواد : ١ / ٢٥
المطار آباد
الصفحه ١٨٥ : يملك ابن آدم) (٦) ، والمريض لا يملك سوى الثلث ، وهو شائع في الجميع ،
فينفذ (٧) عتقه فيه.
والخبر
الصفحه ١٨ : (ح) و (أ) و (م) : السالف.
(٦) أي كلام الشيخ الطوسي وابن الجنيد في
مسألة القود.
(٧) شرائع الإسلام : ٤ ـ ٢٩٠.
(٨) انظر
الصفحه ٤٨ :
صلىاللهعليهوآله : (أن امرأة نادت ابنها ، وهو في صومعته ، فقالت : يا
جريج (٣). فقال : اللهم أمي وصلاتي. فقالت : يا
الصفحه ٩٠ :
(زيد) في مفهوم (عالم) لا يخرج عنه إلى نقيضه ، إلا أن (عالما) مطلق في
العلم ، فهو في قوة موجبة
الصفحه ٦٢ : لا تجوز فيه الجهالة.
الثاني : إحسان
محض لا قصد فيه إلى تنمية مال ولا تحصيل ربح ، كالصدقة ، والهبة
الصفحه ١١٥ :
على خير العمل) صريح في ذلك.
فإن قلت : هذا
معارض : بأن الأفضلية تتبع الأشقية. وبأن النبي
الصفحه ٤٠ : الفروق : ١ ـ ١٣٧.
(٦) انظر : القرافي ـ الفروق : ١ ـ ١٣٨.
وأخرجه ابن حجر العسقلاني في ـ تلخيص الحبير
الصفحه ٢١٠ : مسائل ابن
زهرة ، في صلاة النذر (مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم :
٥٤٨
الصفحه ٢٢٤ :
الجنيد ـ (١) بتداخلها. ومع قوله (٢) بكونه : قبل
التسليم للنقيصة (٣) ، يزول التداخل في صور ، الأولى
الصفحه ٢٦١ :
ورابعها : ما
يشترط فيه قبض أحدهما ، وهو بيع الموصوف بموصوف ، سواء كانا ربويين ، أو لا. ولعل
الأقرب