الصفحه ١٧٧ : إطلاقه في غير مورده يوهم النقص ، كما في قوله تعالى (وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ) (٣) وقوله : (اللهُ
الصفحه ٩٢ :
في ذكاة أمه ، أي داخلة في ذكاة أمه ، فحذف حرف الجر ، وانتصب على أنه
مفعول ، كقولنا : دخلت الدار
الصفحه ٢٩٥ : المالك
دخل على ذلك.
ومنها :
الزوائد : فإنها للناقل ، لأنها تابعة للأصل. نعم يرجع المشتري في صورة الشرا
الصفحه ٨٠ :
فيرد هنا سؤال (١) وهو : أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي ،
وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي من
الصفحه ١٣٢ : فيها ، ولا أمة المرأة ، على الأظهر.
ولو كان البائع
محرما للأمة ، كما يتفق بالمصاهرة أو الرضاع ، على
الصفحه ١٨٩ :
مع إنكاره ، أو لا مع إلزام العين ، فيضيع حق المالك.
ودعوى الودعي
في الرد ، لئلا يزهد الناس في
الصفحه ١٩٢ : ، وقواعد الأحكام ، لابن عبد السلام : ٢ ـ ٣٠.
(٢) خلافا للمالكية ، حيث حكموا بوجوب
الحضور فيها عند الحاكم
الصفحه ٢٠٨ : المناوي : ٢
ـ ٣٦٤.
(٣) انظر هذه القاعدة في ـ الفروق : ٣ ـ ٨٢
ـ ٨٤.
(٤) وهو رأي لابن أبي زيد المالكي
الصفحه ٢٩٩ : (ح) : فيها. وفي (م) : ها هنا.
(٣) انظر : القرافي ـ الفروق : ٣ ـ ٢.
(٤) اعتبره بعض المالكية. انظر نفس
الصفحه ٣٣٥ :
٢٦ ـ الأمالي
النحوية
لابن الحاجب ،
أبي عمرو عثمان بن عمر الكردي الأسنوي المالكي ، ت : ٦٤٦ ه
الصفحه ١١١ : : ٢ ـ ١٩٠.
(٢) طه : ١٠٤.
(٣) طه : ١٠٣.
(٤) في (ح) و (م) : أن تكون بعد.
(٥) خلافا للمالكية ، فإن
الصفحه ١٩٠ :
والمنطقة والنعل ، ثمَّ البساط المبسط (٧) تحته ، أو (٨) الدّابّة
__________________
(١) ذهب مالك إلى
الصفحه ٢٠٠ :
والفرق في
الولاية : أن وازع الولاية طبيعي ، بخلاف الشهادة. فإن وازعها ديني (١).
وعن آية
الأمانة
الصفحه ٢٢٧ : ، فإنه ، على القول بوجوب زكاة الدين على مؤخره ، تجب عليه
الزكاة في النصاب ، وعلى المدين (١) (٢).
ومنها
الصفحه ٢٣١ : ، واتحاد السبب وتعدد المسبب ، فيكون
الشيء الواحد سببا في حكمين فصاعدا ، وهو كثير :
كتعمد الإفطار
في نهار