الصفحه ٥٤ :
والمستحب ، ما
زاد عن (١) ذلك.
وتظافرت الأخبار
بأن صلة الأرحام تزيد في العمر (٢). فأشكل هذا
على
الصفحه ٦١ :
أربع ، وظاهر أن تلك الثلث أو الربع.
وبهذا يندفع
السؤالان الآخران ؛ لأنه لا عطف هنا إلا في كلام
الصفحه ١٢٠ : .
وأورده ابن عبد السلام في قواعده : ١ ـ ٤٨ بلفظ : (اللهم إنك أخرجتني ...).
(٥) انظر الخفاجي ـ نسيم الرياض
الصفحه ١٢٢ : صلىاللهعليهوآله فيها (٢) ، يرشد الخلق
إلى الله تعالى ، فانقضى التبليغ عن الله بغير واسطة بموته عليهالسلام ، وإن
الصفحه ١٦٢ : (٦)
__________________
(١) في (أ) و (م) : فيأخذ.
(٢) انظر : سنن ابن ماجه : ٢ ـ ١٢٢٠ ، باب
١٥ من كتاب الأدب ، حديث : ٣٧٠٢
الصفحه ٢٠٢ : : (وَلا
__________________
(١) ذكر هذا الشرط أيضا : ابن عبد السلام
في ـ قواعد الأحكام : ١ ـ ١٢٨ ـ ١٢٩
الصفحه ٢٤٥ : ، والتصرف.
(٥) انظر في هذه القاعدة أيضا : ابن عبد
السلام ـ قواعد الأحكام : ٢ ـ ١٤٧ ـ ١٥٠ ، والسيوطي
الصفحه ٢٦٤ : المضمون
بعقد معاوضة ، كالبيع ، والصلح ، وثمن المبيع المعين ، والأجرة والعوض في الهبة ،
فإنه ممنوع عند
الصفحه ٢٦٨ :
(المعين أو المبهم) (١) تردد.
وأما الماء والثلج
المجتمعان في داره ، أو الكلإ النابت في أرضه
الصفحه ٢٧٠ :
وفيه نظر ، لأن
التأبيد غير مقصود وإنما هو عارض ، وكثير من الرهون يتأخر فيها وفاء الدين طويلا ،
ولا
الصفحه ٣١٨ :
السلام (١) ، وعليه الأصحاب ، إلا ابن أبي عقيل (٢) ، فإنه نفى قضاءه بعد الركوع. وبه خبر صحيح
الصفحه ٣٥٩ : )
لمالك بن أنس
الأصبحي ، ت : ١٧٩ ه.
مطبعة مصطفى
البابي الحلبي ، مصر ، ١٣٧٩ ه.
١٧٣ ـ المهذب (في
الفقه
الصفحه ٣٨٢ :
٢ / ١٩٧
ـ لا تقولوا رمضان
٢ / ١١٠
ـ لا تقولوا في موتاكم إلا خيرا
٢ / ١٥١
الصفحه ٢٤٣ : ، أو وصف معين. أو عروض الشركة قبل القبض. وتلف
المبيع المعين ، أو الثمن المعين قبله ، أو في زمان الخيار
الصفحه ٤٠٩ : الفرق
بين أجزاء العلة والعلل المجتمعة؟.......................... ٣٢
فائدة : شرعية فرض
العين للحكمة في