ويكفي مسمى الغاية.
وسن العبادات ، ما غايته آخر أفعاله ، كالطواف والسعي ، وإن كان تحقق الآخر موقوفا على جزء زائد من المطاف والمسعى.
ومن الأول : الانحناء في الركوع والسجود.
ومن الثاني : الصلاة ، فإن غايتها آخر أفعالها. ويظهر من كلام العلماء أنه لا يكفي انقضاء أفعالها في الخروج منها ، بل لا بدّ من محلل ، وهو التسليم بعينه على الأصح من قولي الأصحاب (١). فإن اتفق الخروج بغيره من حدث وشبهه ، سقط التسليم ، لوجود المخرج ، فاستغني عنه. ويمكن حمل صحيح زرارة ، عن الباقر عليهالسلام (٢) ، في المحدث قبل التسليم : أن صلاته تامة (٣) ، على على ذلك. ولا يكون فيه دلالة على نفي وجوب التسليم مطلقا ، وإنما يلزم ذلك لو كان التسليم واجبا وجزء ، أما إذا كان واجبا لا جزء ، لأجل الخروج من الصلاة ، فلا يلزم ذلك. وكذا قول النبي صلىاللهعليهوآله : (إنما صلاتنا هذه تكبير ، وقراءة ، وركوع ، وسجود) (٤) لا ينافي وجوب التسليم ، لأنه عدّ أجزاء الصلاة ،
__________________
(١) انظر : السيد المرتضى ـ المسائل الناصريات : ٢١ ، مسألة : ٨٨ ، وابن زهرة ـ الغنية : ٦٤ ، وابن حمزة ـ الوسيلة : ١٣ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٧.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٤ ـ ١٠١١ ، باب ٣ من أبواب التسليم ، حديث : ٢.
(٣) في (م) : باقية. وما أثبتناه مطابق لما في الوسائل :
(٤) انظر : ابن إدريس ـ السرائر : ٤٤ ، والعلامة الحلي ـ مختلف الشيعة : ١ ـ ٩٧.