البحث في القواعد والفوائد
٤٣/١ الصفحه ٢٦٠ :
في مواضع :
منها : لو
تواطئا على شرط ، فنسياه حين العقد ، فالأقرب أن العقد باطل.
ومنها : ما لو
الصفحه ٢٧١ :
قاعدة
ـ ٢٦٢
كل عبارة لا
يتم مضمونها إلا بإيجاب وقبول ، فهي عقد ، وما لا يحتاج إلى القبول من
الصفحه ٤١٩ : يصح؟ ٢٣٩
قاعدة (٢٤١) : كل عقد
تقاعد عن نفوذه في النقل والانتقال باطل............. ٢٤١
الصفحه ٢٥٠ : المشتري ، وخيار
التلقي. والأقرب الفورية فيهما (١).
قاعدة
ـ ٢٤٦
كل خيار في عقد
فإنه يزلزله. وهل تلحق
الصفحه ٢٥٩ :
وإما أن لا
ينافي العقد ، كشرط خياطة ثوب ، وقرض مال ، فيصح عندنا.
والشرط في
النكاح ينقسم هذه
الصفحه ٢٣٩ : . ولأنه قد تصح الجهالة تبعا وإن لم تصح أصلا. ولأن
العقد يحتاج إلى مورد يتأثر به في الحال ، كما في النكاح
الصفحه ٢٤٢ :
قاعدة
ـ ٢٤٢
كل عقد شرط فيه
خلاف ما يقتضيه ، مع كونه ركنا من أركانه ، فإنه باطل ، كالبيع وتسليم
الصفحه ٢٤٦ : .
أما الأرش
فيختص بالبيع. ويحتمل دخوله في الصلح ، والإجارة.
الثالثة
قد يجعل خيار
الشرط العقد لازما
الصفحه ٨٠ :
فيرد هنا سؤال (١) وهو : أن العقد واقع بالضرورة في الزمان الماضي ،
وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي من
الصفحه ١٣٩ : باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه ، لأن حال العقد ليس هناك كالي.
ومن فسر بيع الكالي بالكالي : ببيع
الصفحه ٢٥١ :
جعلنا الخيار كابتداء العقد ، انفسخ بنفسه ، وإلا وجب على الوكيل الفسخ.
فإن لم يفسخ ، احتمل قويا
الصفحه ٢٥٨ : العقد ، أو لا ، والأول ، مؤكد. والثاني ، اما أن يكون مصلحة للبائع ، أو
المشتري ، أولهما ، كشرط الرهن
الصفحه ١٣٠ : ء ، والمبعضة كذلك. والإفضاء ما دامت غير صالحة ،
فإن صلحت فيه قولان (١).
قاعدة
ـ ١٩٣
يجوز الجمع بين
عقدين
الصفحه ١٣٥ : ذمة الإلزام والالتزام (٤) بنحو : البيع
، والضمان ، والحوالة ، والصداق ، إلا أن يكون عقد السفيه عن إذن
الصفحه ١٣٦ : في
الأهلية : ملك المتصرف فيه ، لأن عقد الفضولي صادر من أهله ، غاية ما في الباب أن
ذلك شرط في اللزوم