قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد والفوائد [ ج ٢ ]

القواعد والفوائد

القواعد والفوائد [ ج ٢ ]

تحمیل

القواعد والفوائد [ ج ٢ ]

123/425
*

قلت : ولا أرى لهذا الاختلاف كثير فائدة ، فإن أفضلية البقاع لا تكاد تتحقق بالمعنى المشهور من كثرة الثواب ، (وغايته أنه يجعل العامل) (١) فيه أكثر ثوابا من غيره. وقد تظافرت الاخبار (٢) بأفضلية الصلاة في مكة على المدينة وغيرها من البلدان ، ولا ريب في اختصاصها بأعمال الحج ، ومنها الطواف الّذي هو من أفضل الأعمال.

وقد روى الأصحاب أيضا أفضلية الصدقة فيها على غيرها حتى أن الدرهم بمائة ألف درهم فيها (٣) ، رواه خالد (٤) القلانسي عن الصادق عليه‌السلام في الخبر الّذي فيه : (أن الصلاة فيها بمائة ألف صلاة) وجعل في المدينة (الصلاة بعشرة آلاف ، والدرهم بعشرة آلاف) (٥). وعن علي بن الحسين زين العابدين عليهما‌السلام : (تسبيحة بمكة أفضل من خراج العراقين ينفق في سبيل الله) (٦) ،

__________________

(١) في (ح) : وغاية ما فيه إنه يجعل للعامل.

(٢) انظر : صحيح مسلم : ٢ ـ ١٠١٢ ـ ١٠١٤ ، باب ٩٤ مر كتاب الحج ، حديث : ٥٠٥ ـ ٥١٠ ، والمتقي الهندي ـ كنز العمال : ٦ ـ ٢٣٩ ، حديث : ٤٢٥٥ ـ ٤٢٥٨.

(٣) في (ح) و (أ) : فيما.

(٤) في الكافي : ٤ ـ ٥٨٦ : خلّاد.

(٥) انظر نصّ الرواية في ـ الكافي ، للكليني ، ٤ ـ ٤٨٦ ، حديث : ١.

(٦) انظر : الصدوق ـ من لا يحضره الفقيه : ٢ ـ ١٤٦ ، حديث : ٦٤٥ ، وقد ورد بلفظ : (تعدل خراج ...).