ـ ٢ : وحق العبد ، وهو ما تمكن من إسقاطه ، وإلا فكل حق العبد فهو حق الله عزوجل كأداء الدين ، ورد الغصب والوديعة.
ـ ٣ : وحقهما ، والمغلب فيه جانب العبد ، كالزكاة ، والصدقة ، والكفارات ، والمنذورات ، والضحايا ، والهدايا ، والأوقاف ، والوصايا.
ـ ٤ : وحق الله تعالى ورسوله والعباد ، كالأذان.
والصلاة مشتملة على الجميع ، فحق الله ، كالنية والأذكار ، والكف عن الكلام والمنافيات. وحق الرسول وآله عليهمالسلام ، وهو الصلاة عليهم ، والشهادة لرسول الله صلىاللهعليهوآله بالرسالة ، ولهم بالإمامة. وحق المكلف ، وهو دعاؤه لنفسه ، ولهم (١) بالهداية.
وفي القنوت وغيره يجوز الدعاء له ولهم بما شاء. وفي السلام يسلم عليهم بعد السلام على النبي وعليهم. ومن ثمَّ ورد : (صلاة فريضة أفضل من عشرين حجة) (٢) ، وفي خبر آخر : (ألف حجة) (٣) ، وعن النبي صلىاللهعليهوآله : (واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة) رواه العامة (٤) ، والخاصة (٥) ، وما في الأذان والإقامة من (حي
__________________
(١) أي للعباد.
(٢) انظر : الحر العاملي ـ وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٦ ـ ٢٧ ، باب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض ، حديث : ٤ ، ٩.
(٣) انظر : المصدر السابق : ٣ ـ ٢٧ ، باب ١٠ من أبواب أعداد الفرائض ، حديث : ٨.
(٤) انظر : سنن ابن ماجه : ١ ـ ١٠١ ، باب ٤ من أبواب الطهارة ، حديث : ٢٧٧.
(٥) انظر : النوري ـ مستدرك الوسائل : ١ ـ ١٧٥ ، باب ١٠ من أبواب وجوب الصلاة ، حديث : ١٣.