قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد والفوائد [ ج ٢ ]

القواعد والفوائد

القواعد والفوائد [ ج ٢ ]

تحمیل

القواعد والفوائد [ ج ٢ ]

111/425
*

ويحتمل عدم الترتب أصلا ، لأنها أيام معينة للصوم فلا يختلف فيها الحال.

(الثالث) : لم قال : بست ، والأيام مذكرة؟

وجوابه : للجري على قاعدة الكلام العربي في تغليب الليالي على الأيام ، كقوله تعالى (وَعَشْراً) (١) ، وكقوله (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلّا يَوْماً) (٢) بعد قوله (إِنْ لَبِثْتُمْ إِلّا عَشْراً) (٣).

(الرابع) : لم قال : من شوال؟ وهل له مزية على غيره من الشهور؟

وجوابه : لعله رفق بالمكلف ، باعتبار أنه حديث عهد بالصوم ، فيكون دوامه على الصوم أسهل من ابتدائه بعد انقطاعه.

(الخامس) : هل هي بعد العيد بغير فصل ، أم لا؟ ولو أخرها عن العيد هل يأتي بها ، أو لا؟

وجوابه : أن الأفضل عندنا (أن تلي) (٤) العيد بلا فصل (٥) ، لما قلناه : ولو أخرها فالظاهر بقاء الاستحباب ، لشمول اللفظ.

(السادس) : لم خص العدد بست دون غيرها؟

__________________

(١) في قوله تعالى في سورة البقرة : ٢٣٤ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً). انظر : القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٩٠.

(٢) طه : ١٠٤.

(٣) طه : ١٠٣.

(٤) في (ح) و (م) : أن تكون بعد.

(٥) خلافا للمالكية ، فإن الأفضل عندهم تأخيرها ، لئلا يتطاول الزمان فيلحق برمضان عند الجهال. القرافي ـ الفروق : ٢ ـ ١٩١