البحث في القواعد والفوائد
٢٣٦/١٦ الصفحه ٨٣ :
العنب ، خشية إعصاره خمرا ، ومن عمل السيف ، خشية قتل مؤمن به.
(الثالث) : ما
فيه خلاف ، كبيع العنب
الصفحه ٨٨ :
وأما وجوب
استعمال الماء عند تمكنه منه ؛ فلأن القائل بأنه يرفع الحدث (يغيّه به كما يغيّه
بطريان
الصفحه ٩٠ : ؛ وهذا المفهوم ينتفي بقولنا
: (زيد عالم في وقت ما) ؛ بخلاف ما إذا كان الخبر معرفة ، فإنه ينتفي كل ما
الصفحه ١٠٧ :
ولقوله صلىاللهعليهوآله في الحديث القدسي : (ما تقرّب إليّ عبدي بمثل أداء ما
افترضت عليه
الصفحه ١٤٥ :
لا يطلق اسم البدعة عندنا إلا على ما هو محرم منها :
أولها : الواجب
، كتدوين القرآن والسنة ، إذا
الصفحه ١٥٠ :
يضع العصا عن عاتقه) (١). هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك والاقتصار على ما ينبه به
المشير. وكذا لو علم
الصفحه ١٦٧ : ، ومنه :
الرحم ، لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات ،
التي هي أفعال ، دون
الصفحه ١٨١ : العارض.
ومنه : قوله صلىاللهعليهوآله في الحديث القدسي : (ما ترددت في شيء أنا فاعله كترددي
في قبض روح
الصفحه ١٩٠ : الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك) (٢) ، وروي عنه صلىاللهعليهوآله أنه قال لهند (٣) (خذي ما يكفيك
الصفحه ٢١٩ :
ومنها ما يجب ،
وهو : الاستبراء عند تجويز الانقطاع ، وقضاء الصوم.
ومنها ما يستحب
: كالوضو
الصفحه ٢٦٠ :
في مواضع :
منها : لو
تواطئا على شرط ، فنسياه حين العقد ، فالأقرب أن العقد باطل.
ومنها : ما لو
الصفحه ٣٦٩ : من سبيل
٧٥ / آل عمران
٢ / ٢٠٠
ما
جعل عليكم في الدين من حرج
٧٨ / الحج
الصفحه ٤١٠ :
الموضوع
الصفحة
ما يفضل عن أحدهما ،
فأيهما يقدم
الصفحه ٨ : .
الثانية
ينقسم للقتل
باعتبار سببه إلى أقسام (٢) :
الأول : ما لا
يوجب قصاصا ولا دية ولا كفارة ولا إثما
الصفحه ٩ :
الرابع : ما يوجب
الدية والكفارة ، وهو شبه العمد ، والخطأ ، وقتل الوالد ولده.
الخامس : ما
يوجب