لكن فيه قوّة احتمال كون السؤال عن حكم الربيثا مطلقاً بعد سؤاله عن حكم الإربيان ، لا لكونه الفرد المجاب عن نفي البأس به ، مع أنّه لو كان المسئول عنه أخيراً هو الإربيان لما كان وجهٌ للعدول عن التعبير بالضمير العائد إلى المسئول عنه أوّلاً إلى التعبير بلفظ الظاهر المغاير الذي هو خلافُ الأصل ، مع عدم النكتةِ المصحّحة أو المرجّحة لخلافه ، فيكفيه حينئذٍ أن يقول : قد روى بعضُ مواليك في أكله ، أو في أكل الإربيان. كما هو ظاهرٌ عند أهل اللسان.
وقد يُستظهر الاتّحاد من صاحب ( الوسائل ) (١) حيث ذكر هذا الخبر في باب ( عدم تحريم الربيثا ، وأنّه يُكره ) ؛ ولعلّه لاستفادته الاتّحاد من خبر ( المحاسن ) (٢) ، وقد عرفتَ ما فيه.
كما أنّ ظاهر ( مجمع البحرين ) تغايُرهما حيثُ قال في ( ربث ) : ( فيه ذكر الرَّبِيثا بالراء المفتوحة ، والباء الموحّدة المكسورة ، والياء المثنّاة من تحت ، والثاء المثلّثة ، والألف المقصورة ـ : ضربٌ من السمك ، له فَلْسٌ لطيفٌ ) (٣).
وفي ( أرب ) : ( والإربِيان بالكسر سمكٌ معروفٌ في بلاده ) (٤). انتهى.
وهو ظاهرٌ في التغاير ؛ لعدمِ تفسيرِهِ أحدهما بالآخر.
وممّن صرّح بتغايرهما أيضاً الحلّيّ في ( السرائر ) ، حيث قال : ( لا بأس بأكل الرَّبِيثا بفتح الراء ، وكسر الباء وكذلك لا بأسَ بأكلِ الإرْبِيان بكسر الألف ، وتسكين الراء ، وكسر الباء وهو ضربٌ من السمك البحري ، أبيض كالدود والجراد ، واحدُهُ إربيانه ) (٥) انتهى.
وهو ظاهرٌ كغيره ممّا سيأتي في المغايرة.
بل صرّح في ( البحار ) : ( بأنَّ تغايرهما ظاهرُ الأصحاب ) (٦) وإنْ استظهر رحمهالله من خبر
__________________
(١) الوسائل ٢٤ : ١٤١ ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب ١٢ ، ح ٥.
(٢) المحاسن ٢ : ٢٧٣ / ١٨٧٥.
(٣) مجمع البحرين ٢ : ٢٥٤.
(٤) مجمع البحرين ٢ : ٧.
(٥) السرائر ٣ : ٩٩.
(٦) البحار ٦٢ : ١٩١ / بيان.