الآحاد بالمتواتر ، عند محقّقي الإمامية. اللهمّ إلّا أنْ يلتجئوا إلى المنع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد ، المحفوفِ بالقرائن ، مع أنّه واقعٌ ، فيتّسع الخرقُ على الراقع ؛ للنقض عليهم بسائر الشروط والموانع. وفي عمل السيّدِ المرتضى (١) بمضمونها ، مع منعه من العمل بالآحاد ، دليلٌ ساطع ، وبرهانٌ قاطع.
وعن الثالث : بمنع توقّفِ حضور الإمام على حضور غيره ، وإنّما الموقوفُ هو فعلُ الجمعة ، فبعد حضوره إنْ اجتمع العدد وجب فعل الجمعة ، وإلّا فلا.
وعن الرابع : بمنع كونها ليست من فرائض الأعيان ، مع أنّ هذا الدليل إنّما يتمشّى على قول الشافعي وأحمد من وجوبها كفايةً (٢) ، وقول مالك وأكثر أصحاب الشافعي : أنّها مندوبة (٣) ، لا واجبة. والكلام معهم موكولٌ إلى محلِّه.
أمّا على قول علمائنا من وجوبها وفرضها على الأعيان ، فلا. وكذا على قول أبي حنيفة (٤) ؛ لأنّه أوجبها عيناً ، وإنْ لم يسمِّها فرضاً ، واللهُ العالم.
وأما المسألة الرابعة : فظاهرُ جماعة منهم السيّدُ المرتضى في ( المصباح ) (٥) ، وأبو الصلاح (٦) ، وابنُ البرّاج (٧) ، والمحقّق في ( المعتبر ) (٨) ، والعلّامة في ( القواعد ) (٩) ، والشهيد في ( الذكرى ) (١٠) ، والمحقّق الشيخ علي في ( الجعفريّة ) (١١) ـ : وجوبُ الحضورِ على الإمام.
وحكي عن ( المنتهي ) اختيارُه ، ونسبَهُ للجمهور كافّة (١٢). واختاره المحدِّثُ المبرور في ( شرح المفاتيح ) ، ونسبَهُ للجمهور (١٣). ونسبَهُ بعضُ المتأخّرين للأكثر (١٤).
__________________
(١) الذريعة إلى أُصول الشريعة ٢ : ٥٢٠. (٢) رحمة الأُمة في اختلاف الأئمّة : ٥٩.
(٣) رحمة الأُمة في اختلاف الأئمة : ٥٩. (٤) رحمة الأُمة في اختلاف الأئمّة : ٥٩.
(٥) عنه في المعتبر ٢ : ٣٢٧. (٦) الكافي في الفقه ( ضمن الينابيع الفقهية ) ٣ : ٢٨٢.
(٧) المهذب ( ابن البراج ) ١ : ١٢٣.
(٨) المعتبر ٢ : ٣٢٧.
(٩) قواعد الأحكام ١ : ٢٩١.
(١٠) الذكرى : ٢٤٣.
(١١) الجعفرية ( ضمن رسائل المحقق الكركي ) ١ : ١٣٣.
(١٢) المنتهى ١ : ٣٤٩.
(١٣) شرح المفاتيح ٢ : ٧٣ ، وفيه نسبته للمشهور.
(١٤) رياض المسائل ٢ : ٤٦١ ، وفيه نسبته للمشهور.