قيام ؛ للعمومات (١) وخصوص بعض الروايات (٢).
الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع
وأمّا الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فهو مركّب من شكوك ثلاثة بسيطة : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الثلاث والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والأربع.
وقد قيل : إنّ المرجع في الشكوك المركّبة إلى الشكوك البسيطة المركّب منها.
فإنْ أُريد شمول أدلّة البسيطة للمركّبة لاشتمالها على البسيطة.
ففيه : أنّ ظاهر أدلّة البسيطة الاختصاص بكون الترديد بين طرفين.
وإنْ أُريد جريان حكم البسيطة في المركّبة المشتملة عليها فحسن ؛ لما دلّ (٣) على أنّ المقصود من الإتيان بالركعات الاحتياطيّة إتمام الصلاة على فرض النقيصة ، وهو يجري في الشكوك المركّبة ، إلّا إنّه إنّما يتمّ في المركّبة غير المنصوصة ، وأمّا المنصوص كهذا الشكّ فمرجعه إلى النصّ الوارد فيه ، وقد ورد فيه : أنّه يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بركعتين من قيام وركعتين من جلوس (٤) ، فإنْ كانت الصلاة أربعاً كانت الركعتان نافلة ، وإنْ كانت ناقصة فقد تمّت.
وظاهره اختصاص العلاج بما ذكر ، إلّا إنّ ظاهر التعليل الدالّ على أنّ المناط تمام الصلاة على فرض النقصان حصول العلاج بركعتين من قيام وركعتين منه ؛ لأنّه إنْ كانت اثنتين كانت الركعتان متمِّمتين لها ، وإنْ كانت ثلاثاً كانت الركعة متمّمة لها ، وإنْ كانت أربعاً كانت نافلة.
وقد استفيد من اعتبار الركعتين من قيام مع الركعتين من جلوس اعتبار كون
__________________
(١) انظر : الوسائل ٨ : ٢١٩ ٢٢٢ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١١.
(٢) انظر : الوسائل ٨ : ٢١٩ ٢٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١١ ، ح ١ ، ٣ ، ٤ ، ٦ ، ٨.
(٣) التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٨ ، الوسائل ٨ : ٢١١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٨ ، ح ٣.
(٤) انظر : الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٦ ، الوسائل ٨ : ٢٢٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٣ ، ح ٤.
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٢ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1332_alrasael-alahmadiia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
