ما عاش ، فإذا مات فهي حرّة ، فتأبق الأمة قبل أنْ يموت الرجل بخمس سنين أو ستّ ، ثمّ يجدها ورثته ، ألهم أنْ يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال « إذا مات الرجل فقد اعتقت » (١).
وإطلاقه ظاهر في صحّة التقييد ، كما لا يخفى على ذي الرأي السديد.
وأمّا زوال المانع ؛ فلعدم صلوح هذا التقييد والشرط للمانعيّة ؛ لعدم إخلاله بالذات والماهيّة.
وكأنّ ذلك المقدّس المبرور توهّم منافاة هذا الشرط والتقييد لذات عقد الوصيّة ، وغفل عن مجرّد منافاته الإطلاق بالتقييد الذي لا بأس به بعد إحراز الماهيّة.
نعم ، يلزم الموصى إليه الأوّل عدم التصرّف في الأعيان الموصى بها على الوجه المذكور تصرّفاً ناقلاً لها ببيع أو عتق أو غيرهما من الأسباب الناقلة ؛ لتعلّق حقّ الغير بها ، بل يقتصر على التصرّف والانتفاع بمنافعها ونمائها ، أو أعيانها غير القابلة لبقائها كالأشجار والنخيل بعد موتها ؛ لاستلزام التصرّف بنقل الأعيان إتلاف حقّ الغير اللاحق وإنْ ترتّب على انقراض السابق ؛ لإطلاق قوله تعالى ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) (٢) ، وقوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ ) (٣) الشامل لمثل المقام.
فإنْ قيل : إنّ منعه من التصرّف بنقل الأعيان يرجع للشرط المخالف لذات العقد المقتضي للبطلان ؛ لأنّ اشتراط عدم تصرّف خاصّ كالمنع من مطلق التصرّف في المنافاة لمقتضى الذات.
قلت : هذا لا يجري في مثل عقد الوصيّة ، الذي لا تقتضي ذاته إلّا مطلق التمليك الأعمّ من تمليك الأعيان والمنافع والانتفاعات ؛ لحصوله بتسلّطه على سائر التصرّفات ، بل لا يجري أيضاً حتى في العقود المقصود منها تمليك الأعيان ؛ للفرق بين الوجهين في العنوان ؛ لأنّ معنى منافاة مقتضى الذات كون نفس الشرط
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٤ / ٢٣.
(٢) البقرة : ١٨٨.
(٣) البقرة : ١٨١.