وإطلاق قوله صلىاللهعليهوآله : « المؤمنون عند شروطهم » (١) ، وإطلاق قول العسكري عليهالسلام في مكاتبة الصفّار : « جائز للميت ما أوصى به على ما أوصى [ به (٢) ] إنْ شاء الله » (٣) ، وقوله عليهالسلام في مكاتبة سهل بن زياد : « ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر » (٤) ، وفي مكاتبته الأُخرى : « ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى » (٥). ولا يضرّ ضعف سهل (٦) ، لأنّ الأمر في ( سهل ) سهل ، خرج من ذلك ما قام الإجماع على فساده فيبقى الباقي. إلى غير ذلك من الإجماعات والإطلاقات.
مضافاً إلى صحيح أبي بصير على الصحيح ، وحسنه على المشهور في إبراهيم بن هاشم ، المرويّ في ( الكافي ) و ( الفقيه ) المشتمل على وصيّة فاطمة عليهاالسلام بحوائطها السبعة لأمير المؤمنين عليهالسلام ، « فإن مضى فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين ، فإنْ مضى الحسين فللأكبر من [ ولدي ] (٧) » (٨).
ومثله حسنه الآخر ، بل صحيحه على الصحيح ، المرويّ في ( الكافي ) ، في وصيّتها عليهاالسلام بها بلفظ « هذا ما عهدتْ به فاطمة » (٩) .. إلى آخره.
والتقريب فيهما : أنّه لو لم تكن الوصيّة قابلة للتقييد لما كان وجه لتخصيصها بولدها دون ولده ، مع انتقال الموصى به له عليهالسلام بالقبول وموتها عليهاالسلام ، فتكون كسائر أمواله المستحقّة لجميع ورثته عليهالسلام.
ويويّده خبر يعقوب بن شعيب القويّ ، بل الحسن المرويّ في ( الكافي ) عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل تكون له خادمة تخدمه ، فيقول : هي لفلان تخدمه
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٧٦ ، أبواب المهور ، ب ٢٠ ، ح ٤.
(٢) من المصدر.
(٣) الكافي ٧ : ٤٥ / ٢ ، الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٧ ، التهذيب ٩ : ٢١٥ / ٨٤٧ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٤ ، كتاب الوصايا ، ب ٦٣ ، ح ١.
(٤) الكافي ٧ : ٤٥ / ١ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ / ٨٤٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٥ ، كتاب الوصايا ، ب ٦٤ ، ح ١.
(٥) الكافي ٧ : ٤٥ / ١ ، الفقيه ٤ : ١٥٥ / ٥٣٦ ، التهذيب ٩ : ٢١٤ ٢١٥ / ٨٤٦ ، الوسائل ١٩ : ٣٩٥ ، كتاب الوصايا ، ب ٦٤ ، ح ٢. (٦) الفهرست : ١٤٢ / ٣٣٩.
(٧) في المخطوط : ( ولدها ) ، وما أثبتناه من المصدر.
(٨) الكافي ٧ : ٤٨ / ٥ ، الفقيه ٤ : ١٨٠ / ٦٣٢. (٩) الكافي ٧ : ٤٩ / ٦.