مانعاً من جميع التصرّفات كاشتراط عدم البيع مثلاً في عقد البيع ، مع أنّ اشتراط إبقاء العين المتعلّق بها حقّ الغير غير المنع عن سائر التصرّفات ؛ إذ المانع حينئذٍ أنّما هو عدم إمكان الاجتماع في التصرّفات ، وعدم إمكان الاجتماع مع التصرّف المشروط للغير لا يقتضي كون أصل الشرط مانعاً يترتّب عليه البطلان ؛ فإنّ المناط في المنافاة والعدم أنّما هو مفهوم الشرط ومدلوله ، لا لوازمه المترتّبة عليه في تحقّقه في الخارج كما لا يخفى على اولي الأفهام وإنْ توقّف على غور تامّ ، والله العالم بحقائق الأحكام.
٣٦٩
![الرسائل الأحمديّة [ ج ٢ ] الرسائل الأحمديّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1332_alrasael-alahmadiia-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
