ومن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى محمّد بن عليّ بن محبوب ـ وهو حديث غريب من أصل بخطّ جدّي أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه ـ ورأيت في بعض تصانيف أصحابنا في الثناء عليه ما هذا لفظه : محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعري القمّي أبو جعفر شيخ القمّيّين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح المذهب ، قال في كتابه نوادر المصنّف : عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل (١).
ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي ـ رضوان الله عليه ـ ممّا رواه في كتاب الصلاة ، وهذا الحسين بن سعيد ممّن أثنى جدّي أبو جعفر الطوسي عليه (٢) فقال في كتاب الصلاة ما هذا لفظه : محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي الاولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الاولى وليستأنف العصر. قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر؟ قال : فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب. قال : قلت له : جعلت فداك؟ متى نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثمّ يستأنف وقلت : لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة (٣).
ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد المشار إليه ـ رضوان الله عليه ـ في كتاب الصلاة ما هذا لفظه : صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقت صلاة اخرى؟ فقال : إن كانت صلاة الاولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمّ يصلّي العصر (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ، ح ١٠٨١.
(٢) الفهرست : ١٤٩ ، الرقم ٢٣٠.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ، ح ١٠٧٥.
(٤) البحار ٨٥ : ٢٩٩ ح ٦.