قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
الوجه الأوّل والثاني
٣٧١هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
البحث
البحث في الفوائد المدنيّة
إعدادات
الفوائد المدنيّة

الفوائد المدنيّة
تحمیل
الفصل التاسع
في تصحيح أحاديث كتبنا
بوجوه ، تفطّنت بها بتوفيق الملك العلّام ودلالة أهل الذكر عليهمالسلام وبجواز التمسّك بها لكونها متواترة بالنسبة إلى مؤلّفيها ، وفي بيان القاعدة الشريفة الّتي وضعوها عليهمالسلام للخلاص عن الحيرة في باب الأحاديث المتعارضة البالغة حدّ التعادل أو غير البالغة ، وفي نصيحة لطيفة ، فنقول بالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق :
الوجه الأوّل
من الوجوه الدالّة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة ـ مثلا ـ باصطلاح قدمائنا : إنّا نقطع قطعا عاديّا بأنّ جمعا كثيرا من ثقات أصحاب أئمّتنا ـ ومنهم الجماعة الّذين أجمعت العصابة على أنّهم لم ينقلوا إلّا الصحيح باصطلاح القدماء ـ صرفوا أعمارهم في مدّة تزيد على ثلاثمائة سنة في أخذ الأحكام عنهم عليهمالسلام وتأليف ما يسمعونه منهم عليهمالسلام وعرض المؤلّفات عليهم عليهمالسلام ثمّ التابعون لهم تبعوهم في طريقتهم واستمرّ هذا المعنى إلى زمن الأئمّة الثلاثة ـ قدّس الله أرواحهم ـ.
الوجه الثاني
إنّا نعلم أنّه كانت عند قدمائنا اصول من زمن أمير المؤمنين عليهالسلام إلى زمن الأئمّة الثلاثة ـ قدّس الله أرواحهم ـ كانوا يعتمدون عليها في عقائدهم وأعمالهم ، ونعلم علما عاديّا أنّهم كانوا متمكّنين من استعلام حالة تلك الاصول وأخذ الأحكام