في أخبار النبيّ صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام. وما ليس بمتواتر على ضربين : فضرب منه يوجب العلم أيضا وهو كلّ خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم ، وما يجري هذا المجرى يجب أيضا العمل به وهو لاحق بالقسم الأوّل. والقرائن أشياء كثيرة :
منها : أن يكون مطابقة لأدلّة العقل ومقتضاه.
______________________________________________________
ثمّ إنّه رحمهالله بعد أن أطال الكلام في الاختلاف في العمل بخبر الواحد قال : فأمّا ما اخترته من المذهب ، وهو أنّ خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويّا عن النبيّ صلىاللهعليهوآله أو عن واحد من الأئمّة عليهمالسلام وكان ممّن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمّنه الخبر ـ لأنّه إن كان هناك قرينة تدلّ على ذلك كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجبا للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد ـ جاز العمل به. والّذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار الّتي رووها في تصانيفهم ودوّنوها في اصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ـ إلى أن قال ـ هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبيّ صلىاللهعليهوآله ومن بعده من الأئمّة ومن زمان الصادق عليهالسلام الّذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه ؛ ولأنّ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو.
ثمّ قال بعد كلام طويل : وممّا يدلّ أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار الّتي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل بها ، فإنّي وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام ، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات. وذكر بعض تفاصيل ذلك ـ إلى أن قال ـ وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهمالسلام من الأحاديث المختلفة الّتي تختصّ الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار ومن كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث ، وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل ؛ وذلك أشهر من أن يخفى ، حتّى إنّك لو تأمّلت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على خلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك (١) انتهى كلامه ـ رفع الله مقامه ـ.
وأقول : إنّ من تأمّل هذا الكلام كلّه عرف أنّ الشيخ جازم بوجود الصحيح والضعيف في الحديث من زمن النبيّ صلىاللهعليهوآله وزمن الأئمّة ومن بعدهم ، واستدلاله بالإجماع على العمل بخبر
__________________
(١) عدّة الاصول ١ : ٨٩ ـ ١٣٨.