قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
أبو العبّاس المقريزي
٦٩فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
174
٢الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
238
٢الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
318
٢5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
332
٢فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
349
٢الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
البحث
البحث في الفوائد المدنيّة
إعدادات
الفوائد المدنيّة

الفوائد المدنيّة
تحمیل
وادّعى ابن أبي الدم أنّ هذا النوع قد انقطع أيضا ، وهو مردود. وقال ابن الصلاح : والّذي رأيته من كلام الأئمّة مشعر بأنّه لا يتأدّى فرض الكفاية بالمجتهد المقلّد (١) ، والّذي يظهر أنّه يتأدّى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأدّ به فرض الكفاية في إحياء العلوم الّتي منها الاستمداد في الفتوى. انتهى ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا ، وهو المتبحّر في مذهبه المتمكّن من ترجيح قول على آخر ، وهذا أدنى المراتب ، وما بقي بعده إلّا العامّي ومن في معناه (٢). انتهى.
فائدة
يظهر من كلام جمع من علماء العامّة أنّ في زمن المتأخّرين منهم انعقد إجماع على أنّه لا يجوز العمل إلّا باجتهاد أربعة من مجتهديهم إلى يوم القيامة ، فلو قلّد أحد في هذا الزمان وبعده مجتهدا خامسا من مجتهديهم المتقدّمين أو اجتهد اجتهادا جديدا كان أهل البدعة والضلالة. نعم ، يجوز الاجتهاد في مذهب أحد الأربعة كما في تلميذي أبي حنيفة فإنّهما اجتهدا في مذهبه أي استخرجا فتاوى بناء على اصوله *.
ولننقل طرفا من كلام الشيخ العالم العلّامة تقيّ الدين أحمد بن عليّ بن عبد القادر الشهير والده بالمقريزي الشافعي من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ، وقد رأيته في المدينة المنوّرة ، وهو من الكتب الموقوفة على تلك الحضرة الشريفة ، فإنّ فيه تصريحا ببعض ما نسبناه إليهم ، فقال في فصل عنوانه : ذكر مذاهب أهل مصر ونحلهم منذ افتتح عمرو بن العاص أرض مصر إلى أن صاروا إلى اعتقاد المذاهب الأربعة وما كان من الأحداث :
______________________________________________________
* هذا خلاف المنقول عن أبي حامد الغزالي ، فإنّه جوّز الاجتهاد بعد الأربعة ، إذ لا مانع منه عقلا ولا نقلا ، والإجماع غير معلوم.
__________________
(١) ط : المقيّد.
(٢) شرح جمع الجوامع : لا يوجد عندنا.