قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
1 ـ باب الفتوى أهمّ وأضيق من باب الشهادة في قضيّة جزئيّة
٣٨٨الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
البحث
البحث في الفوائد المدنيّة
إعدادات
الفوائد المدنيّة

الفوائد المدنيّة
تحمیل
على من أعطاه الله تعالى برهان حقّ معرفتنا والتسليم لأمرنا (١).
وفي باب الشرك : عن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : امر الناس بمعرفتنا والردّ إلينا والتسليم لنا ، ثمّ قال : وإن صاموا وصلّوا وشهدوا أن لا إله إلّا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردّوا إلينا كانوا بذلك مشركين (٢).
أقول : قد تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ومشرك في الطاعة (٣). ويمكن أن يكون المراد هنا الثاني.
وفي باب التفويض إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله : عن أبي إسحاق النحوي قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فسمعته يقول : إنّ الله عزوجل أدّب نبيّه على محبّته فقال : ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (٤) ثمّ فوّض إليه فقال عزوجل : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (٥) وقال عزوجل : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ) (٦) ثمّ قال : وإنّ نبيّ الله فوّض إلى عليّ والأئمّة (٧) فسلّمتم أنتم وجحد الناس ، فو الله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا ، وأن تصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله عزوجل ، ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا (٨).
وأقول : هنا فوائد :
الفائدة الاولى
من المعلوم عند اولي الألباب : أنّ هذه الأحاديث ناطقة بجواز العمل بخبر الثقة في الرواية ، ومن المعلوم : أنّ حكم باب الفتاوى أضيق من باب الشهادة في قضيّة جزئيّة ، إذ على الأول تبنى جزئيّات كثيرة إلى يوم القيامة بخلاف الثاني ، ولأنّه يجب في باب الفتاوى العلم والقطع بأحد الأمرين ـ كما حقّقناه سابقا ـ بخلاف القضايا الجزئيّة ، ومن المعلوم : أنّ في باب الشهادات لا بدّ من العدلين ، فعلم أنّ خبر الثقة في الرواية أقوى من شهادتهما *.
______________________________________________________
* إنّ الّذي فهم من الأخبار التعويل على ثقات مخصوصين لا كلّ ثقة وإن كان فاسد
__________________
(١) الكافي ١ : ٢١١ ح ٤. (٢) الكافي ٢ : ٣٩٨ ح ٥.
(٣) خ : شرك في الطاعة وشرك في المعصية ، راجع تفسير القمي ١ : ٣٨٦.
(٤) القلم : ٤.
(٥) الحشر : ٧.
(٦) النساء : ٨٠.
(٧) في الكافي : بدل « والأئمّة » : وائتمنه.
(٨) الكافي ١ : ٢٦٥ ، ح ١.