على من أعطاه الله تعالى برهان حقّ معرفتنا والتسليم لأمرنا (١).
وفي باب الشرك : عن عميرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : امر الناس بمعرفتنا والردّ إلينا والتسليم لنا ، ثمّ قال : وإن صاموا وصلّوا وشهدوا أن لا إله إلّا الله وجعلوا في أنفسهم أن لا يردّوا إلينا كانوا بذلك مشركين (٢).
أقول : قد تواترت الأخبار عنهم عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ومشرك في الطاعة (٣). ويمكن أن يكون المراد هنا الثاني.
وفي باب التفويض إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله : عن أبي إسحاق النحوي قال دخلت على أبي عبد الله عليهالسلام فسمعته يقول : إنّ الله عزوجل أدّب نبيّه على محبّته فقال : ( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ ) (٤) ثمّ فوّض إليه فقال عزوجل : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) (٥) وقال عزوجل : ( مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ اللهَ ) (٦) ثمّ قال : وإنّ نبيّ الله فوّض إلى عليّ والأئمّة (٧) فسلّمتم أنتم وجحد الناس ، فو الله لنحبّكم أن تقولوا إذا قلنا ، وأن تصمتوا إذا صمتنا ، ونحن فيما بينكم وبين الله عزوجل ، ما جعل الله لأحد خيرا في خلاف أمرنا (٨).
وأقول : هنا فوائد :
الفائدة الاولى
من المعلوم عند اولي الألباب : أنّ هذه الأحاديث ناطقة بجواز العمل بخبر الثقة في الرواية ، ومن المعلوم : أنّ حكم باب الفتاوى أضيق من باب الشهادة في قضيّة جزئيّة ، إذ على الأول تبنى جزئيّات كثيرة إلى يوم القيامة بخلاف الثاني ، ولأنّه يجب في باب الفتاوى العلم والقطع بأحد الأمرين ـ كما حقّقناه سابقا ـ بخلاف القضايا الجزئيّة ، ومن المعلوم : أنّ في باب الشهادات لا بدّ من العدلين ، فعلم أنّ خبر الثقة في الرواية أقوى من شهادتهما *.
______________________________________________________
* إنّ الّذي فهم من الأخبار التعويل على ثقات مخصوصين لا كلّ ثقة وإن كان فاسد
__________________
(١) الكافي ١ : ٢١١ ح ٤. (٢) الكافي ٢ : ٣٩٨ ح ٥.
(٣) خ : شرك في الطاعة وشرك في المعصية ، راجع تفسير القمي ١ : ٣٨٦.
(٤) القلم : ٤.
(٥) الحشر : ٧.
(٦) النساء : ٨٠.
(٧) في الكافي : بدل « والأئمّة » : وائتمنه.
(٨) الكافي ١ : ٢٦٥ ، ح ١.