قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
ومن جملة إسراعهم : أنّهم لم يطالعوا كتاب العدّة ولا اصول المحقّق ولا ما ذكره في أوائل المعتبر ، ولم يطّلعوا على ما هو المسطور فيها من أنّ أحاديث كتب أصحابنا مأخوذة من اصول أجمعت الطائفة المحقّة على أنّها معتمد عليها ، وأجمعت على جواز العمل بها بتفصيل مذكور فيها. ولم يمعنوا النظر فيما ذكره الإمام ثقة الإسلام في أوائل كتاب الكافي : من أنّ أحاديث كتابه كلّها صحيحة ، ولا فيما ذكره رئيس الطائفة في أوّل الاستبصار.
وبالجملة ، وقع تخريب الدين مرّتين مرّة يوم توفّي النبيّ صلىاللهعليهوآله ومرة يوم اجريت القواعد الاصولية (١) والاصطلاحات الّتي ذكرتها العامّة في الكتب الاصوليّة وفي كتب
______________________________________________________
والشيخ الطوسي رحمهالله في باب الحدود من التهذيب ابتدأ به في أوّل السند مع التصريح بأنّه ابن بزيع (٢). والّذي يدفع هذا الوهم ، أمّا الأوّل : فلأن « محمّد بن إسماعيل » معطوف على « ابن فضّال » لأنّ إبراهيم بن هاشم يروي عنهما ، وعطفه على فاعل « حدّثني » بعيد ، بل لا يستقيم ، لما سنذكره. وأمّا الثاني : فلأنّ الشيخ رحمهالله من عادته في كتابيه أن يروي عن بعض جماعة من المتقدّمين ـ مثل صفوان وحريز وغيرهم ـ مع ذكر طريقه إليهم في آخر الكتاب اعتمادا على أخذه من كتبهم كما يفهم منه ذلك من كلامه في أوّل الأسانيد ؛ فذكر الكشّي في ترجمة الفضل بن شاذان حكاية عن الفضل وقال : « إنّ أبا الحسن محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري ذكرها » (٣) وهذا الكلام يرجّح أن يكون هو الّذي يروي عن الفضل بن شاذان ، والكليني يروي عنه ، لكنّه مجهول الحال. وربما يترجّح صحّة الرواية عنه إمّا بكون كتب الفضل كانت موجودة فكان الأخذ منها ، أو لأنّ الكليني أكثر الرواية عنه ، وفيه شهادة بحسن حاله. ووصف العلّامة وغيره أحاديث هو في طريقها بالصحّة ، ورجّح صاحب المنتقى ـ الأخ رحمهالله ـ إدخال حديثه في قسم الحسن.
وأمّا محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، فإنّ الفضل بن شاذان متأخّر عنه ، لأنّه من أصحاب الهادي عليهالسلام ويظهر من كلام النجاشي أنّه روى عن أبي جعفر الثاني ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام وقال الكشّي : إنّه أدرك أبا جعفر الثاني عليهالسلام فرواية الشيخ أو الكليني عنه بغير واسطة لا وجه لها ، وتوهّمها فاسد. ولم يختصّ هذا التنبيه بالمصنّف حتّى يتمدح به والحال أنّه مسبوق إليه.
__________________
(١) في ط زيادة : العامة.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٤٦ ، ح ٨.
(٣) الكشّي : ٥٣٨ ، الرقم ١٠٢٤.