قائمة الکتاب
المقدّمة :
ما ذكره بعض الأعلام الإماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام :
ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد واصول الفقه :
فائدة ـ في أنّه كان عند أصحاب الأئمّة عليهمالسلام كتب واصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم
الفصل الأوّل :
في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه :
تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهمالسلام بأنّ المشرك قسمان : مشرك في العبادة ، ومشرك في الطاعة
الفصل الثاني :
في بيان انحصار ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين عليهمالسلام :
فائدة شريفة نافعة ـ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات الّتي مباديها بعيدة الإحساس إلّا التمسّك بأصحاب العصمة عليهمالسلام
الفصل الثالث :
الفصل الرابع :
الفصل الخامس :
الفصل السادس :
في سدّ الأبواب الّتي فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّيّة الاستحسانيّة :
الفصل السابع :
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء :
الفصل الثامن :
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلّف رحمهالله :
3 ـ ما جوابكم عن الوجوه الّتي ذكرها المحقّق الحلّي في اصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟
318
٢5 ـ كيف عملكم ـ مشعر الأخباريّين ـ في حديث ضعيف يدلّ على وجوب فعل وجوديّ؟
332
٢فائدتان :
الف ـ كلّ ما ليس بيقينيّ حتّى الظنّي شبهة
14 ـ إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثمّ شكّ في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟
15 ـ ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرّا
فائدة ـ تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّه البضاعة في علم الحديث وكثرتها
349
٢الفصل التاسع :
في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه :
هنا فوائد :
الفصل العاشر :
في بيان الاصطلاحات الّتي تعمّ به البلوى :
الفصل الحادي عشر :
في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أوّل الواجبات :
الفصل الثاني عشر :
ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم :
خاتمة :
في ذكر القواعد الاصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريّين :
فائدتان شريفتان :
المسائل :
18 ـ ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مرّات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟
567
٢
إعدادات
الفوائد المدنيّة
الفوائد المدنيّة
تحمیل
في الفروع أيضا ، لتعلم أنّه يجب عليك سلوك طريق قدمائنا ـ قدّس الله أرواحهم ـ بأن تعتمد في كلّ ما لم تعلم على معنى يكون الحديث صريحا فيه أو يكون لازما بيّنا قطعيا للمعنى الّذي صرّح به الحديث.
وبالجملة ، يجب عليك التوقّف في كلّ موضع يمكن عادة أن يقع فيه غلط من الرعيّة ، ولو لا وجوب إظهار الحقّ عليّ ما أظهرته. والله مطّلع على سرائر عباده.
وأمّا المصالح المرسلة
فالأدلّة المتقدّمة لإبطال التمسّك بالظنّ جارية فيها.
وأمّا التمسّك بالاستحسان
فكذلك.
فائدة
كلّ من جوّز الاستنباط من ظواهر كتاب الله وظواهر السنّة النبوية من غير أن يبلغه عن العترة الطاهرة عليهمالسلام ما يدلّ على عدم طروّ نسخ عليهما وعلى بقائهما على ظاهرهما يلزمه القول بالاجتهاد الظنّي التزمه أو لم يلتزمه.
فائدة
ما اشتهر بين المتأخّرين : من أصحابنا من أنّ قول الميّت كالميّت لا يجوز العمل به بعد موته ، المراد به ظنّه المبنيّ على استنباط ظنّي. وأمّا فتاوى الأخباريّين من أصحابنا فهي مبنية على ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البيّن فلا تموت بموت المفتي. نعم ، بعضها الّذي كان مبنيّا على حديث ورد في الواقع من باب التقيّة ينقطع العمل به إذا ظهر المهديّ ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ وكذلك فتاوى المتأخّرين المبنيّة على صريح الحديث أو على لازمه البيّن لا تموت بموت صاحبها. لكنّ التمييز بين القسمين صعب على مقلّديهم.