الضمائر من غير سبق مرجعها ، فصارت تلك الأحاديث مضمرة ، جار (١) في هذا الحديث وأشباهه.
هذا كلّه بعد التنزّل عن حمله على التقيّة. والصواب حمله على التقية ، لأنّ أبا حنيفة ذهب إلى ذلك (٢) لكن ما خصّص الحكم بالمتيمّم.
وذهابه (٣) إلى أنّ ماء الأواني ولو كان كرّا ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة.
وذهاب ابن الجنيد إلى جواز العمل بالقياس ثمّ رجع عنه (٤).
وذهاب ابن أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل بورود النجاسة عليه (٥).
السؤال الرابع
أن يقال : كيف عمل الأخباريّين في فعل وجوديّ يحتمل أن يكون حراما في الشريعة ظهرت فيه شبهة الحرمة ـ كحديث ضعيف ـ أو لم تظهر؟
وجوابه :
أنّ مقتضى قواعدهم وجوب التوقّف ، ومصداق التوقّف ترك كلّ فعل وجوديّ لم نقطع بجوازه ، فيجب ترك ذلك الفعل وترك تفسيق فاعله وإنّما قلنا : هذا مقتضى قواعدهم ، لأنّه يستفاد :
من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة (٦).
ومن الأحاديث المشتملة على وجوب التوقّف والتثبّت في كلّ واقعة لم نعلم حكمها (٧).
ومن الحديث الّذي أخذه محمّد بن إدريس الحلّي عن أصل حسن بن محبوب وذكره في آخر السرائر ، وذكره الإمام ثقة الإسلام في باب الكتمان ، حيث قال محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبيدة الحذّاء قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : والله إنّ أحبّ أصحابي إليّ
__________________
(١) خبر لقوله : والسبب الّذي ذكره صاحب المعالم ....
(٢) راجع البدائع الصنائع ١ : ٢٢٠ ، س ١٧.
(٣) أي ذهاب المفيد قدسسره.
(٤) لم نظفر بمأخذه.
(٥) راجع المختلف ١ : ١٧٦.
(٦) معاني الأخبار : ١٩٦.
(٧) الوسائل ١٨ : ٣٧ ح ٣٨ نقلا من تفسير النعماني.