وذكر ناسخها أنّه نقلها من نسخة عليها خطّ مؤلّفها تاريخه في صفر سنة أربع وثلاثمائة بإسناده عن عليّ بن جعفر قال : وسألته ـ يعني الكاظم عليهالسلام ـ عن رجل نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ المغرب. وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر قبل طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال : يصلّي العشاء ثمّ الفجر. وسألته عن رجل نسي الفجر حتّى حضرت الظهر؟ قال : يبدأ بالظهر ثمّ يصلّي الفجر كذلك صلاة بعد صلاة.
ومن ذلك ما رويته من كتاب الفاخر (١) المختصر من كتاب تخيير الأحكام (٢) تأليف أبي الفضل محمّد بن أحمد بن سليم رواية محمّد بن عمر الّذي ذكر في خطبته : أنّه ما روى فيه إلّا ما اجمع عليه وصحّ من قول الأئمّة عليهمالسلام عنده ، فقال فيه ما هذا لفظه : والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة ، فإذا دخل عليه وقت صلاة بدأ بالّتي دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحبّ.
ومن ذلك ما رويته عن عبيد الله بن عليّ الحلبي فيما ذكره في كتاب أصله ـ رضوان الله عليه ـ وقال جدّي أبو جعفر الطوسي في الثناء عليه : عبيد الله بن عليّ الحلبي ، له كتاب مصنّف معمول عليه (٣). وقيل : إنّه عرض على الصادق عليهالسلام فاستحسنه وقال ليس لهؤلاء ـ يعني المخالفين ـ مثله (٤).
أقول أنا فقال فيه ما هذا لفظه : ومن نام أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصلّيهما جميعا فليصلّهما وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الفجر ثمّ يصلّي المغرب ثمّ العشاء.
وقال ـ أيضا ـ عبيد الله بن عليّ الحلبي في الكتاب المذكور ما هذا لفظه : وخمس صلوات يصلّين على كلّ حال متى ذكر ومتى ما احبّ : صلاة فريضة نسيها يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها ، وصلاة ركعتي الإحرام ، وركعتي الطواف ، والفريضة ، وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غروبها.
__________________
(١) ط : المقاصد.
(٢) ط : تحرير الأحكام ، وفي البحار : بحر الأحكام.
(٣) في المصدر : يعوّل عليه.
(٤) الفهرست : ٣٠٥ ، الرقم ٤٦٧.