البحث في إيضاح تردّدات الشرائع
١٠٩/٧٦ الصفحه ١٢٥ :
ابن الجنيد وابن حمزة ، عملا برواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام قال : اذا اعتكف يوما (٣) ولم يكن
الصفحه ١٣١ : ، ويبطل الاعتكاف.
وقيل
: لا يبطل ، وان عاد بنى ، والاول أشبه.
اقول : للاصحاب
في هذه قولان :
أحدهما
الصفحه ١٣٢ : بنى على اعتكافه ، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط (١) ، محتجا
بأصالة صحة العبادة ، ولان المقتضي للبطلان قد
الصفحه ١٤٢ : (٣) ورواية محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام (٤).
قال رحمهالله : يقضى
الحج من أقرب الاماكن ، وقيل
الصفحه ١٤٧ : صفوان عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ الحديث (١).
وأما التفصيل
الصفحه ١٤٨ :
ودل على ما
قلناه رواية وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليهالسلام قلت : أيحج الرجل عن الناصب؟ قال
الصفحه ١٥٧ : بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (٣).
والقول الثاني
مذهب ابن أبي عقيل والسيد المرتضى قدس الله
الصفحه ١٦١ : حاضري المسجد الحرام بمفهومه ، ودلالة المفهوم
ضعيفة ، ويؤيد المنع رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى
الصفحه ١٦٣ :
يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة
الصفحه ١٦٤ :
(٢).
قال رحمهالله
: ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة ، ولا ادخال أحدهما على الاخر ،
ولا نية
الصفحه ١٦٦ : : والمواقيت
ستة : لاهل العراق العقيق ، وأفضله المسلخ ، ويليه غمرة ، وآخره ذات عرق.
أقول : ظاهر
كلام علي بن
الصفحه ١٧٥ : لبى
قال الشيخ في النهاية (١) والمبسوط (٢) : بقي على حجته عملا برواية اسحاق بن عمار عن أبي بصير
قال
الصفحه ١٨١ : .
وأطلق ابن
الجنيد ، عملا برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا تكتحل الرجل والمرأة
الصفحه ١٨٦ : .
الثاني : ما
رواه جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : من أدرك المشعر
الصفحه ١٨٧ :
الحرام يوم النحر قبل زوال الشمس ، فقد أدرك الحج (١).
وفي اخرى : دخل
اسحاق بن عمار على أبي الحسن