أقول : القولان
ذكرهما الشيخ رحمهالله في المبسوط ، واختار الاول على الاولوية ، ويؤيده أن الآية الدالة
على الامر بالثبات خاصة ، وأنه الحفظ عامة ، والخاص مقدم على العام ، فيعمل به في
غير صورة الخاص.
ويضعف بأن
العمل بالخاص وتقديمه على العام انما يجب اذا لم يمكن العمل بالخاص ، الا مع تخصيص
العام. أما اذا أمكن اجراء العام على عمومه والعمل بالخاص من وجه دون وجه ، فلا
يجب تقديمه عليه ، بل يكون عدم التقديم أولى اذ العمل بأحد الدليلين من كل الوجوه
وبالآخر من وجه دون آخر أولى من العمل بكل منهما من وجه دون آخر ، لان العمل به من
كل وجه تنزيل له على كل مفهوماته ، فيكون أكثر فائدة.
وفيه نظر ، اذ
ليس اجراء آية الحفظ على عمومها وتخصيص آية الثبات أولى من العكس.
ويحتمل أن يقال
: تخصيص آية الثبات أولى ، لقوله تعالى «
إِنَّ
اللهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوالَهُمْ
» الآية ، فمدحهم تعالى على ذلك. ولو كان الثبات مع العطب منهيا عنه ، لما
مدحهم على ذلك.
قال رحمهالله : ولو
كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات ، ولو غلب على الظن السلامة استحب ، ولو
غلب العطب قيل : يجب الانصراف. وقيل : يستحب ، وهو أشبه.
أقول : القولان
نقلهما الشيخ رحمهالله في المبسوط ، واختار الثاني ، وانما كان أشبه لاعتضاده بالاصل.
__________________