الصفحه ١٠٢ : ء ، ونفاه الباقون ،
عملا بأصالة صحة الصوم ، ولانه صوم محكوم بصحته قبل الاحتقان ، فكذا بعده عملا
بالاستصحاب
الصفحه ٢٨٨ : المشترى.
قال شيخنا دامت
فضائله : هذا القول ليس بجيد ، لان الشيخ رحمهالله لم يبطله من حيث تعذر التسليم
الصفحه ٣٠٧ : حكم ، ولان هذه الشروط
التي ذكروها في اكتساب المال والغرامة باطلة ، فلا تصح معها الشركة ولعموم النهي
عن
الصفحه ٣١٥ : : ولو
شرط أن يعمل غلام المالك معه جاز ، لانه ضم مال الى مال ، أما لو شرط أن يعمل
الغلام لخاص العامل ، لم
الصفحه ٣٢٧ : لفظ العقد ، بأن يشهد أحدهما بأن الموكل قال : وكلتك ، ويشهد آخر أنه
قال : استنبتك ، لم تقبل ، لانها
الصفحه ٢٧ : الدور لانه دور معية (١).
قال رحمهالله فى باب التيمم : ولا
يصح [ التيمم ] قبل دخول الوقت ويصح مع تضيقه
الصفحه ٣٢ : الجواز ، ترك العمل به في الصورة الاولى ، للنص
والاجماع ، فيبقى معمولا به فيما عداها ، ولان هذه الاشيا
الصفحه ٤٣ : لا يضر بالصلاة (٣). ولانه تكبير في غير محل الاستفتاح ، فيكون مستحبا
كغيره.
والالتفات الى
أن النبي
الصفحه ٥٠ :
شيخنا أيضا ، لانه لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فيبقى في عهده التكليف.
أما الصغرى ،
فلانه مأمور
الصفحه ٧٠ :
الاولى : أن
ينضم الى دعواه تصديق المولى ، والاقوى القبول ، لانه اقرار في حقه ، فيكون نافذا
الصفحه ١١٥ : بأنه يعد من السنة الماضية خمسة
أيام ويصوم يوم الخامس (٤) لان من المعلوم أنه لا يكون الشهور تامة. وهذا
الصفحه ١١٧ :
اعتماد ذلك تحصل البراءة قطعا ، بخلاف ما لو فرق ، ولان فيه مسابقة الى الخيرات ،
فيكون أرجح. والثاني مستنده
الصفحه ١٢٠ : ، وهو الاقرب ، عملا بأصالة براءة الذمة من وجوب القضاء ، ولان
الطهارة انما هي شرط مع الذكر لا مطلقا
الصفحه ١٣٦ : :
النظر الى فتوى الاصحاب ، ولانه زمان يصح إنشاء الحج فيه ، فكان مجزيا ، بأن يجدد
نية الوجوب ، وبه قال
الصفحه ١٣٩ : ، لان الاستطاعة شرط ولم يحصل ،
وقد عرفت أن الواجب المقيد انما يجب عند حصول شرطه. ولاصالة براءة الذمة