الصفحه ٢٣٩ :
وقوله تعالى « إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً
فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ
» (١) فيجب
الصفحه ٢٤٢ :
المرابطة مع عدم تمكن الامام قال بوجوب الاعادة ، ومن قال يلزم قال لا تجب
الاعادة ، لان العقد : اما
الصفحه ٢٤٥ :
الفتح الا بالالقاء جاز قولا واحدا ، اذا لفتح واجب ولا يتم الا به ، وما لا يتم
الواجب المطلق الا به فهو
الصفحه ٢٥٥ :
:
اذا قال الامام
قبل لقاء العدو : من أخذ شيئا فهو له ، صح لانه معصوم ففعله حجة ، قاله الشيخ رحمهالله
الصفحه ٢٦٢ : يوجف عليه بخيل ، فيكون فيئا.
قال رحمهالله : اذا
اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع ، وقيل : يصح ويرفع
الصفحه ٢٧٨ :
والقول الثاني
ذهب إليه الشيخ في المبسوط ، وتبعه ابن البراج ، لان العقد انما وقع على هذا الثمن
الصفحه ٢٧٩ : .
اقول : القولان
للشيخ رحمهالله تعالى. وانما كان الاول أشبه ، لان التحمير والوصل
تدليس اجماعا ، فيثبت
الصفحه ٢٩٠ :
، وفيه تردد ، لانه يملك وطئ الامة المبتاعة مع سقوط التحليل في حقه.
اقول : اذا أذن
المولى لمملوكه في
الصفحه ٢٩٦ : : منشؤه :
النظر الى أصالة البراءة ، ولان المودع أتلف ماله بايداعه السفيه ، فلا يستحق عليه
شيئا ، كما لو
الصفحه ٢٩٧ :
الاشكال في الاقتصار على الصوم مع الحنث الذي تجب به الكفارة.
اذا عرفت هذا
فنقول : منشأ التردد
الصفحه ٣٠١ : « وانما لامرئ ، ما نوى » (١)
قال رحمهالله : اذا
أحال المشتري البائع بالثمن ، ثم رد المبيع بالعيب السابق
الصفحه ٣٠٨ : ، وهو باطل قطعا ، والشهادة
اذا منع بعضها منع سائرها ، وبه قال بعض القدماء.
وفيه نظر ،
فانه لا يلزم من
الصفحه ٣٢٩ : ، فيكون القول قوله ، ولانه أقر بماله أن يفعله.
قال رحمهالله : وفي
وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز
الصفحه ٣٤ :
الله روحه ، لان الاذان والاقامة من أوكد السنن ، وذلك يقتضي تداركهما مع
نسيانهما باستئناف الصلاة
الصفحه ٣٩ : تعالى «
وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
» (١) وظاهر الامر
الوجوب ، ولانه لو لا وجوب