الصفحه ٤٨ :
الى الرضا عليهالسلام اذا انكسفت الشمس أو القمر وأنا راكب لا أقدر على النزول.
فكتب الي : صل على مركبك
الصفحه ٥٦ : الاداء ، فعلى
الاول لا تسقط ، لان الواحدة الزائدة شرط في تعين الفرض ، وليست جزءا من محل
الوجوب ، لتصريح
الصفحه ٦٠ : السبائك والنقار. وقيل : اذا عملهما كذلك فرارا وجبت الزكاة ، ولو كان قبل
الحول ، والاستحباب أشبه.
أقول
الصفحه ٧٤ : يحل لاحد منهم (٣). واذا كانوا
مستحقين للخمس حرمت عليهم الزكاة ، اذ لا قائل بالفرق.
والحديث الاول
غير
الصفحه ٩٥ :
التعيين تضمنا ، فيكون الزائد لغوا. واذا كانت النية المعتبرة حاصلة ، كان الصوم
واقعا بشرطه ، فيكون مجزيا
الصفحه ١٢٣ :
أظهر.
اقول : إيضاح
هذه تتوقف على بحوث :
الاول : الشيخ
والشيخة اذا عجزا عن الصوم أصلا أفطرا
الصفحه ١٣٢ : بنى على اعتكافه ، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط (١) ، محتجا
بأصالة صحة العبادة ، ولان المقتضي للبطلان قد
الصفحه ١٤٤ : .
وبيان الشرطية
ظاهر ، اذ وجوب حجة الاسلام سابق على النذر ، واذا ثبت التغاير لم يجز احداهما عن
الاخرى
الصفحه ١٥٨ : ، واختلفوا في الافضل ، فقال الشافعي :
الافضل الميقات ، لان النبي عليهالسلام أحرم منه ولو كان مفضولا لما أحرم
الصفحه ١٨٥ :
الانف ، لانه من جملة الوجه ، اذ الوجه عبارة عما يحصل به المواجهة ،
واللازم باطل اتفاقا منا
الصفحه ١٨٧ : عليهالسلام يسأله عمن لم يدرك الناس بالموقفين ، فقال له : اذا
أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن يزول الشمس يوم النحر
الصفحه ١٨٩ : .
وأما الثانية ،
فلما بينا أن الامر للاجزاء ، اما اذا لم ينو أصلا ، أو نوى قبل دخول وقت الوقوف ،
ثم حصل
الصفحه ١٩٩ : بعد الذكر ، لان الوطي حينئذ يكون محرما يترتب عليه الكفارة.
قال رحمهالله : اذا
نسي طواف النساء جاز
الصفحه ٢٠٢ : البرطلة
لما ذكرناه.
الثاني : لو
عصى وغطى رأسه ، فالاقوى صحة الطواف ، لان مماسة البرطلة للرأس ليس جزءا من
الصفحه ٢١١ :
قال رحمهالله : ولا
كفارة في قتل السباع ، ماشية كانت أو طائرة ، الا الاسد فان على قاتله كبشا اذا