الصفحه ٦٩ : الخاصة
والعامة ـ وعندنا أنه يدخل فيه العبيد اذا كانوا في شدة فيشترون ويعتقون عن أهل
الصدقات ، وتكون ولاؤه
الصفحه ٨٥ : مقدمة ، لو أخر دفعها عن الزوال لغير عذر أثم
اتفاقا منا ، ولانه تارك للمأمور به ، فيكون عاصيا ، والعاصي
الصفحه ١١٨ : .
لا يقال :
تخصيص الكتاب بخبر الواحد غير جائز.
لانا نمنع ذلك
، سلمنا لكن متى يكون ذلك اذا استفاضت
الصفحه ١٤٣ : بالاحتياط ، ولان المخرج (٢) عنه كان يجب عليه الحج من بلده ، ونفقة الطريق لازمة له
، فمع الموت تكون لازمة في
الصفحه ١٤٦ : التكليف ، ولانه أحوط.
ويمكن أن يحتج
للشيخ رحمهالله بأن مشي الطريق ليس جزءا من الحج ، واذا كان خارجا عنه
الصفحه ١٧٣ : ذهب
إليه الشيخ رحمهالله ومن تبعه ، لانه أحوط ، ولرواية عيص ابن القاسم قال :
قال أبو عبد الله
الصفحه ٢٢٦ :
الصادق عليهالسلام قال : اذا كنت محلا في الحل ، فقتلت صيدا فيما بينك
وبين البريد الى الحرم ، فان عليك
الصفحه ٢٤٠ : . وقيل : لا هجرة بعد الفتح من مكة ، لانها صارت دار
الاسلام (١).
قال رحمهالله : ولو
نذر المرابطة ، وجبت
الصفحه ٢٤٣ : .
ويضعف بأن
العمل بالخاص وتقديمه على العام انما يجب اذا لم يمكن العمل بالخاص ، الا مع تخصيص
العام. أما اذا
الصفحه ٢٤٦ : بذلك ، فيكون حراما. أما لو منع ، حرم قولا واحدا.
قال رحمهالله : المشرك
اذا طلب المبارزة ولم يشترط
الصفحه ٢٦١ : الآية. أما الثاني فلا.
الثاني : قال رحمهالله : هذا الحكم انما يكون اذا قدمت الى بلد الامام ، أو
بلد
الصفحه ٢٨٣ :
كثيرة مؤيدة بعمل اكثر الاصحاب.
قال رحمهالله (١) : اذا
اشترى دراهم بمثلها في الذمة ـ الى قوله
الصفحه ٣١٨ :
قال رحمهالله : اذا
اعترف بالوديعة ثم مات وجهلت عينها ، قيل : يخرج من أصل تركته. ولو كان له غرما
الصفحه ٣٢١ : رحمهالله : ولو
قدر المدة والعمل ، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم ، قيل : يبطل ،
لان استيفا
الصفحه ٢٣ : .
قال رحمهالله : من
كان على [ بعض ] أعضاء طهارته جبائر ـ الى قوله : واذا زال العذر استأنف الطهارة ،
على