الصفحه ١١٤ : عليهالسلام شهادة الاعرابي وحده ، ولان فيه احتياطا للعبادة ،
والرواية ليست من طرقنا ، فلا حجة فيها ، سلمناها
الصفحه ١٢٩ : ذكره الشيخ رحمهالله ان ثبت كان دالا على وجوب قضاء الصوم ، أما الاعتكاف
فلا (٢).
وقلنا : اذا
سلم أن
الصفحه ١٣١ : لدليل ، ونمنع ايجاب الصوم
للكفارة مطلقا ، بل انما يوجبه اذا كان معينا ، اما بالاصالة كرمضان ، أو بالنذر
الصفحه ١٥٠ : العدول عنه الى التمتع ، لانه فرض المحجوج عنه وان كان أمر بالافراد ، ومع هذا
فهي معارضة برواية الحسن بن
الصفحه ١٦٩ : على سبيل الاستحباب ، عملا بالاصل ، ولان غسل الاحرام ليس بواجب
على ما سبق البحث فيه ، فلا معنى لايجاب
الصفحه ٢٢٣ : ، لانه فعل مظنة الاتلاف.
قال رحمهالله : قيل
: اذا نفر حمام الحرم ، فان عاد فعليه شاة واحدة ، وان لم
الصفحه ٢٣٢ : محرم بدنة والحج من قابل (١). ولانه أحوط.
واقتصر أبو
الصلاح على وجوب البدنة ، واختاره المتأخر ، ونقله
الصفحه ٢٣٤ : مدان.
أقول : الاخير
هو الاقوى ، لانه أحوط ، ولدلالة الروايتين المرويتين عن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٤٤ :
والقول الاول
عندي أقوى ، لان في الانصراف والحال هذه دفع ضرر لا يندفع الا به ، ودفع الضرر
المظنون
الصفحه ٢٤٧ : للشيخ ، لانه أوجب الوفاء بهذا الشرط.
لا يقال : انما
شرط الانفراد بالمقابلة في زمان حصول القتال بينهما
الصفحه ٢٦٧ : ، وتبعهما المتأخر ، عملا بأصالة الاباحة ، ولان لها ديات
مقدرة فيجوز بيعها.
أما الصغرى
فاجماعية. وأما
الصفحه ٢٨١ : العزيز.
وقال في
المبسوط : يثبت الربا في الارمني فقط ، لانه من الموزون (٣) ، واختاره
المصنف.
وانما كان
الصفحه ٣٠٠ : ذلك ، لان الابراء اسقاط ما في الذمة ، وبالحوالة
قد حصل سقوط ما في الذمة ، فلا معنى لاشتراط الابرا
الصفحه ٣١٣ : (١) : اذا استأجر أرضا للزراعة مدة معينة ، فاما أن يطلق أو
يعين ، فان كان الاول زرع مهما شاء ، فان زرع ما
الصفحه ٦١ : المقترض؟ فقال : على المقترض ، لان له نفعه فعليه زكاته (١).
نص عليهالسلام على العلة ، فكانت أبلغ في