الصفحه ١٢٦ : ـ اصالة
براءة الذمة ، ولان الوجوب حكم شرعي ، فيقف على الدليل الشرعي ، ولانها عبادة
مندوبة ، فلا تجب
الصفحه ١٤٨ : نيابة المميز؟ قيل : لا ، لاتصافه بما يوجب رفع القلم. وقيل : نعم ، لانه قادر
على الاستقلال بالحج ندبا
الصفحه ٢٥٣ :
، واذا بطل الملك لم يستحق وارثه المطالبة ، لانها تابعة له.
قال رحمهالله : قيل
: ليس للاعراب من الغنيمة
الصفحه ٣١٤ : على الاذن الشرعي ، وحيث لا اذن فلا حكم ، ولان معظم
بيع المساقاة انما يكون قبل ظهور الثمرة لا بعده
الصفحه ٣٣١ :
في
باقيه ، ويضمن الشريك القيمة ، لانه يجري مجرى الاتلاف ، وفيه تردد.
أقول : القول
الاول ذكره
الصفحه ٥٣ : رحمهالله : ولا
تجب الزكاة في المال المغصوب ، ولا الغائب اذا لم يكن في يد وكيله أو وليه ، ولا
الرهن على
الصفحه ٣٢٢ : الاستبدال
، لان العقد لم يتناول عينا ، كالثمن اذا كان في الذمة (١).
وأطلق القول في
الخلاف (٢) ، باستقرار
الصفحه ٤٦ :
لنا ـ ما رواه
اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كان يقول : اذا اجتمع عيدان في يوم واحد
الصفحه ١٠٨ :
نظرا الى البراءة الاصلية ، ولان الفعل الثاني لم يصادف صوما (١) صحيحا ، فلا
تتعلق به كفارة ثانية
الصفحه ١٦٨ : استكرهوا عليه » (١).
ويضعف بأن
المراد منه نفي المؤاخذة بالعرف ، ونحن نقول به ، ولانه مع استمرار النسيان
الصفحه ٢٠٨ : الاطلاق ، بل انما هو
يوجبه اذا لم يكن قد ساق المحصر هديا ، وهو الجواب عن الآية.
واعلم أن
التحقيق هنا أن
الصفحه ٣٠٥ :
، لانهما متساويان فيها ، ويتصرفان فيها بالسوية بينهما كالفارسين اذا سيرا
دابتهما وتساويا في ذلك ، فان
الصفحه ٥٨ :
وهو
الاظهر.
أقول : ذهب
الشيخ أيضا أنه اذا بادل جنسا بغير جنسه فرارا من الزكاة وجبت محتجا بما
الصفحه ٦٤ : غير متناول لصورة النزاع ، لان العشر مما يكون له
نماء وفائدة ، فلا يتناول المئونة ، وأنت تعرف [ ضعف
الصفحه ٦٦ : اجماعا.
قال رحمهالله : اذا
ملك أحد النصب الزكاتية ، سقطت زكاة التجارة ، ووجبت زكاة المال ، ولا تجتمع