الصفحه ٣١٧ : : اذا
أنكر الوديعة ، أو اعترف وادعى التلف ، او ادعى الرد ولا بينة ، فالقول قوله ،
وللمالك احلافه على
الصفحه ٨٢ :
عياله
، اذا لم يعلهما غيره. وقيل : لا تجب الا مع العيلولة ، وفيه تردد.
أقول : منشؤه :
هل الفطرة
الصفحه ٣٠٢ :
لكنه لا يخل بالمعنى ، لانه مؤخر تقديرا.
اذا عرفت هذا
فنقول : الفارق في هذه المسألة ليس تقديم حرف
الصفحه ٣٠٤ :
قال رحمهالله : يجوز
اخراج الرواشن والاجنحة الى الطرق النافذة اذا كانت عالية لا تضر بالمارة ، ولو
الصفحه ٩٠ : من غير عكس كلي ، واذا ثبت أن الاول أعم كان جعل اللام
حقيقة فيه أولى ، لان الاحتياج الى الخاص يستلزم
الصفحه ٢٦ : ،
أعني ان عمل الطائفة على ترك العمل بذلك (٤) لان غسل الميت كغسل الجنابة.
قال ابن ادريس
: واذا كان قال
الصفحه ١٠٧ :
قال رحمهالله : تتكرر
الكفارة بتكرر الموجب اذا كان في يومين ، وان كان في يوم واحد قيل : يتكرر
الصفحه ١٢١ : نافلة من غير اذن مضيفه ، والاظهر أنه لا ينعقد مع النهي.
أقول : لان لفظ
الخبر (١) ورد مشتملا على النهي
الصفحه ٢١٨ : ، وتستعمل في القلة على أبكر.
قال رحمهالله : في
كسر بيض القطا والقبج اذا تحرك الفرخ من صغار الغنم وقيل
الصفحه ٢١٩ :
وثانيها : أنه
ذكر أن في البيضة مخاض ، أو لعله لا يريد بيض القطاة بل بيضة النعام ، لان الكلام
مطلق
الصفحه ٣١٦ : المساقاة ، لان
الحصة لم تتعين ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه :
النظر الى الاصل ، ولانه أمر مطلوب للعقلا
الصفحه ٦٧ : ، لان اختلاف العين لا يقدح في الوجوب مع تحقق النصاب في الملك
، والاول أشبه.
أقول : قد مر
مثل هذه
الصفحه ١٤٩ :
صرف المطلق الى حجة الاسلام ، لثبوتها في الذمة والغاء الزيادة ، وهو غلط ،
لان المطلق يستحيل وجوده
الصفحه ٧٦ :
ثم مات وليس له وارث فمن يرثه؟ قال : يرثه الفقراء الذين يستحقون الزكاة
لانه انما اشترى بمالهم
الصفحه ٩٣ : غير كافية ، بل لا بدّ من
نية التعيين ، لانه زمان لم يعينه الشارع في الاصل للصوم فافتقر الى التعيين