الصفحه ١٧٠ : : ولو
أحرم بالحج أو العمرة وكان في أشهر الحج ، كان مخيرا بين الحج والعمرة ، اذا لم
يتعين عليه أحدهما
الصفحه ٢٠٧ :
ما
ساقه ، وهو الاشبه.
اقول : الاول
ذهب إليه علي بن بابويه رحمهالله ، قال : واذا قرن الرجل بين
الصفحه ٢١٠ :
أقول : قد مر
البحث في هذه المسألة أيضا ، فلا وجه لاعادته.
قال رحمهالله : والمعتمر
اذا تحلل يقضي
الصفحه ٣١٢ : .
ومنشأ الخلاف :
تعارض المصلحتين ، واذا تعارضتا وجب الترجيح وهو من طرفنا.
قال رحمهالله : ولو
مات رب
الصفحه ٢٤ : ، واستنادا الى رواية
علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد الله عليهالسلام قال : اذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي
الصفحه ٤٧ : ، والاول أشبه.
أقول : اذا
اتفق الكسوف في وقت حاضرة : فاما أن يتضيقا ، أو يتضيق الحاضرة دون صلاة الكسوف أو
الصفحه ٥٤ : فضة يدار ويعمل به ويتجر
به ففيه الزكاة اذا حال عليه الحول. وقال أبو ذر ما اتجر به أو دير وعمل به
الصفحه ٥٧ : في
المبسوط : اذا بادل جنسا بجنسه لزمته الزكاة ، مثل ذهب بذهب ، أو فضة بفضة ، أو
غنم بغنم ، وما أشبه
الصفحه ٦٥ :
جواب حجته.
الثاني : قوله عليهالسلام : دين الله أحق أن يقضى (١).
قال رحمهالله : اذا
ملك نخلا
الصفحه ٧٥ :
عمه كان اذا ركب أردفه خلفه ، فنسب إليه.
قال رحمهالله : لو
طلب الامام الزكاة وجب صرفها إليه
الصفحه ٧٨ : ، فقال : اذا حال الحول فأخرجها من مالك ، ولا تخلطها بشيء
، وأعطها كيف شئت. قلت : وان أنا كتبتها وأثبتها
الصفحه ٨٧ : يخرج منها الخمس ، ويكون الباقي لمن وجدها (١).
وقال في الخلاف
(٢) بالقول الثاني ، اذا لم يكن عليه أثر
الصفحه ١٠١ : المرأة محرمة ، وأن
يكون بشهوة ، وهو خيرة المفيد قدس الله روحه ، وتبعه سلار. وقال السيد المرتضى :
اذا تعمد
الصفحه ١٠٤ : الصوم ، أو يفطر على شيء
محرم (٢). وهذا يدل على اختياره له.
قال رحمهالله : اذا
أفطر زمانا ونذر صومه
الصفحه ١٢٥ :
الفصل
الرابع
(
فى إيضاح الترددات المذكورة فى كتاب الاعتكاف )
قال رحمهالله : واذا
مضى للمعتكف