الصفحه ٢٧٠ : يمينه ،
لاستناده الى هذا الاصل ، ولانه منكر لدعوى المشتري.
والالتفات الى
أن المشتري غارم للثمن ، فيكون
الصفحه ٢٧٣ : يفترقا » (١) ولانه انما
اسقط خياره على تقدير رضا الاخر ولم يحصل ، فيكون خياره باقيا ، اذ لا يمكن حصول
الصفحه ٢٧٤ : المتأخر. وانما كان الثاني أشبه ، لان اطلاق
المدة يقتضي الاتصال بالعقد.
قال رحمهالله : والحدارة.
اقول
الصفحه ٢٨٢ : بعموم النهي عن الربا
، وهذا جزئي من جزئياته ، فيكون داخلا تحته ولان أموال أهل الذمة معصومة.
وعدمه
الصفحه ٢٨٥ : عن الصادق عليهالسلام (١) ، ولان أحد شروط الجواز هنا موجود ، فيصح البيع.
أما الاولى ،
فلان البستان
الصفحه ٢٨٧ : عن أبي عبد
الله عليهالسلام (٣). وهي ضعيفة السند.
وانما كان
الاول أصح ، لاصالة براءة الذمة ، ولان
الصفحه ٢٩٤ : ، فيبقى معمولا بها فيما عداها ، ولان عقد الرهن انما تناول الارش فقط ،
وليس الزرع والنخل والشجر جزءا منها
الصفحه ٣٠٦ : ، وهذا غرر ، لان كلا منهما لا يعلم أتلف
شيئا أم لا ، ولا قيمة المتلف.
الثالث : شركة
الوجوه ، وهي أن
الصفحه ٣٠٩ : : منشؤه :
النظر الى كونها معتبرة بالقيمة ، فلا تصح المضاربة بها ، لانها كالثياب والحيوان.
والالتفات الى
الصفحه ٣٢٤ : تردد.
اقول : القائل
بالجواز هو المتأخر ، ومنشأ التردد : النظر الى الاصل الدال على الجواز ، ولانه
عين
الصفحه ٣٢٦ : في طلاق غيرها ، وهل تصح في طلاق نفسها؟ قيل : لا ، وفيه تردد.
اقول : منشؤه :
النظر الى الاصل ، ولانه
الصفحه ٣٣٨ : أو فسق ، لم يضم الحاكم الى الاخر
، وجاز له الانفراد ، لانه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي ، وفيه تردد
الصفحه ٣٤٠ : وقيمتها ثلث تركته ، ثم أصدقها الثلث الاخر ودخل بها ثم مات ، فالنكاح
صحيح ويبطل المسمى ، لانه زائد على
الصفحه ٧٧ : اختيار ابن ادريس ، عملا بظاهر
الآيات الدالة على وجوب ايتاء الزكوات.
قال رحمهالله : اذا
قبض الامام
الصفحه ١١٩ : : اذا
نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله ، قيل : يقضي الصلاة والصوم ، وقيل :
يقضي الصلاة حسب