الصفحه ١٥٧ : ، لان باقي أفعال الحج يصح
وقوعهما في طول ذي الحجة كالطواف والسعي وما شابههما لقوله تعالى «
الْحَجُّ
الصفحه ١٦١ : العدول الى التمتع في حجة الاسلام ، وان جعلنا ذلك راجعا الى جميع ما
تقدم ، لانه انما يدل على المنع في
الصفحه ١٦٣ : والسعي.
لنا ـ قوله عليهالسلام : الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى (٤). ولانه قبل
الطواف محرم فكذا بعده
الصفحه ١٧٢ :
واحتج المرتضى
بالاجماع ، ولانه أحوط ، اذ مع الاتيان بالتلبية يحصل الانعقاد قطعا ، بخلاف غيرها
الصفحه ١٨٨ : الوقوف بالموقفين وان كان نائما ، لان الغرض منه الكون فيه لا
الذكر (٣).
قال ابن ادريس
: هذا غير واضح
الصفحه ١٩٥ : الفريضة محرم مبطل ، عملا بالاحتياط ،
ولان الطواف مساو للصلاة ، فيبطله ما يبطلها ، ولا شك أن الزيادة مبطلة
الصفحه ١٩٦ : ، ولان الطواف في الثوب النجس يستلزم ادخال النجاسة الى المسجد ،
وهو منهي عنه ، واستنادا الى الرواية
الصفحه ٢٠٩ : « الاستغفار كفارة العاجز » وهذا عاجز ، ولان في البقاء
على الاحرام ضررا وحرجا وعسرا ، فيكون منفيا بالآيات
الصفحه ٢١٢ : (١) ، ولان العلة المبيحة للقتل ، وهي خوف الضرر موجودة فيه
، فيثبت الحكم ، عملا بالمقتضي.
والالتفات الى
الصفحه ٢١٤ : الدلالة ، والروايات من طرقنا أكثر ، فتكون أرجح مع احتمال وقوع السؤال عمن
لا يقدر على صوم الستين ، ولان
الصفحه ٢٢٠ : كان الاظهر كفا من طعام ، لانه أعود
للفقراء ، والاقرب عندي التخيير.
قال رحمهالله : كل
ما لا تقدير
الصفحه ٢٣٥ : بالقلع وجبت هنا ، لانها
كالمقلوعة ، مع احتمال ما قاله الشيخ ، ويحتمل الارش ضعيفا.
قال رحمهالله : ومن
الصفحه ٢٣٧ : القول بجوازها بالتوالي ولان عمومات القرآن دالة
على ذلك.
__________________
(١) تهذيب الاحكام ٥
/ ٤٣٥
الصفحه ٢٥٠ : ، فاشترى عبدا مسلما ، ثم لحق بدار الحرب ، فغنمه
المسلمون ، فانه باق على ملك المسلم ، لان الشراء فاسد ، اذ
الصفحه ٢٦٦ :
للانتفاع بعظمه.
أقول : منشؤه :
النظر الى أصل الجواز ، ولانه عين طاهرة ينتفع بها ، فجاز بيعها كغيرها