الصفحه ٨٩ :
بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فان الصدقة تحل له ، وليس له من الخمس شيء
، لان الله يقول
الصفحه ٩١ : الموجودين أيضا ، لان عليه الاتمام عند عدم الكفاية ،
فكما يجب ذلك مع وجوده ، فهو واجب عليه عند عدمه ، وهو
الصفحه ٩٤ : ، فتكفي نية واحدة.
أما الصغرى ، فلان حرمته واحدة ، وهو ظاهر ، ولانه يخرج منه بمعنى واحد ، وهو
الافطار
الصفحه ١٠٠ : ء والكفارة ، فكذا استصحابه ، بل هذا آكد ، لان الاول قد
انعقد صومه ابتداءً بخلاف الثاني.
ويؤيده رواية
أبي
الصفحه ١٠٣ : الاثم ، لانه أعم ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف (٢).
ووجه الوجوب
الالتفات الى فتوى الشيخ في المبسوط
الصفحه ١٠٦ : .
والحق الكراهية وهو فتوى ابن ادريس.
لنا ـ أصالة
براءة الذمة ، ولانه صوم محكوم بصحته قبل المضغ فكذا بعده
الصفحه ١٠٩ : وأوجب واحدة عملا بأصالة البراءة.
وجزم ابن ادريس
بالثاني ، وهو الاقوى ، لان ايجاب التحمل قياس ، وهو
الصفحه ١١٠ : .
الثالث : قال
ابن ادريس : لو أكره امته لم يتحمل عنها الكفارة ، لان حملها على الزوجة قياس ،
ونحن لا نقول به
الصفحه ١١٣ : داخل البلد أو خارجه.
وهو الاقوى ،
لان استقراء الشرع دل على أن النادر ملحق بالغائب ، ولا جرم أن جل
الصفحه ١٢٤ : ءة ، ولانه مريض ، فلا يجب عليه القضاء لغيره من المرضى.
قال رحمهالله : والمجنون
والمغمى عليه ـ الى آخره
الصفحه ١٢٧ : رمضان اعتكفه جميعا كان
واقعا عن النذر. ولو اعتكفه بعضه ، وجب عليه استئناف الاعتكاف عند حضور آخر ، لان
الصفحه ١٢٨ : : وروي
أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم. وذلك مخصوص بما قلناه ، لان لحم الصيد لا يحرم عليه
وعقد النكاح مثله
الصفحه ١٣٠ :
فحسب (٢).
وما قاله حسن ،
لان فطر النذر المعين موجب للكفارة منفردا عن الاعتكاف ، فمع انضمامه أولى
الصفحه ١٤٧ : ،
فقد ذكره المتأخر ، وهو حسن في المطلق.
واما سقوط فرض
الحج المعين مع العجز عن المشي ، فليس بجيد ، لان
الصفحه ١٥١ : عن نفسه.
أقول : ألحق
ابن الجنيد قيدا ، فقال : ما لم يكن الحامل أجيرا ، ولا بأس به ، لان سعيه حينئذ