الصفحه ٢٩٥ : ء متصلا ، كالسمن أو الطول ، فزادت لذلك قيمته ، قيل : له أخذه ، لان هذا
النماء يتبع الاصل ، وفيه تردد
الصفحه ٢٩٨ : الخلاف (٣).
والالتفات الى
الآية ، وعموم قوله عليهالسلام « الزعيم غارم » (٤) ولان في الضمان مصلحة
الصفحه ٣٠٣ : درهم ، فصالحه عنه على درهمين صح على الاشبه ، لان الصلح
وقع عن الثوب لا عن الدرهمين.
اقول : ذهب
الشيخ
الصفحه ٣٣٠ : على الدلالة الشرعية ، وحيث لا دلالة فلا حكم ، ولانه
علق تمليك هؤلاء ـ أعني : الموجودين ـ على شرط ولم
الصفحه ٢٢ : نجاسة زائدة. وانما كان الاول أحوط ، لان مع اعتماده
تحصل الطهارة قطعا ، بخلاف الثاني.
قال رحمهالله
الصفحه ٢٩ :
أن الاصل الطهارة ، فيحكم بها الى حين ظهور الدليل الدال على التنجيس قطعا وليس ،
ولان (٥) رجيع ما لا
الصفحه ٣٠ : بالطهارة ، ولانها لو كانت نجسة لحرم استعمال سؤرها ،
والثاني باطل لما ذكرناه في مسألة الاسئار فالمقدم مثله
الصفحه ٣٣ : الشيخ في المبسوط (١) وأتبعه
المتأخر ، ولانهن لو منعن من كشف أقدامهن لنقل ذلك ولو نقل لاشتهر لان ذلك مما
الصفحه ٣٧ : الفرقة ، والرواية ضعيفة السند ، لان في
طريقها مصادف ، وهو ضعيف ، وقد قدح ابن الغضائري فيه. وأما دعوى
الصفحه ٣٨ : كالمبدل ، ولان طريقة الاحتياط قاضية بذلك ،
لانعقاد الاجماع على صحة الخطبتين مع حصول الطهارة ، وليس على
الصفحه ٤٤ : القنوت واجب؟ الاظهر لا.
أقول :
القائلون باستحباب التكبير يلزمهم استحباب القنوت ، لانه كيفية للتكبير
الصفحه ٦٨ : في
تحقيق معنى المسكين والفقير فائدة في باب الزكاة ، وربما كان في غيرها ، لان
الزكاة تدفع إليهما معا
الصفحه ٧٣ : العزية (٥) ، لانه سوغ
لهم أخذ الخمس. وأطبق باقي علمائنا على خلافه ، وهو
__________________
(١) تهذيب
الصفحه ٨٠ : كان أخذها منه كرها أجزأه ، لانه
لم يأخذ الا الواجب. وان أخذها طوعا ولم ينو رب المال ، لم يجزه فيما
الصفحه ٨٦ : والبدنية انما تجب بدخول وقتها ، فاذا دخل صار المكلف مخاطبا
بأدائها الى أن يفعله ، وهو ضعيف ، لان وجوبها