الصفحه ١٥٢ : ء ، لانها تجب على الفور.
قال في المعتبر
: ويمكن أن يقال : الحجة الثانية مجزية عن المستأجر ، لانها قضاء عن
الصفحه ١٧٩ :
الاجناس بالذكر ، كما اشتملت عليه بعض الروايات ، غير مقيد لانتفاء التحريم عما
عداه ، لان دلالة المفهوم
الصفحه ١٨٠ : ، وحرمه في النهاية (٣) وحكى الجواز رواية.
لنا ـ الاصل ،
ولانه المشهور بين الاصحاب ، فيتعين اتباعه ، وما
الصفحه ١٩٢ : ذبحه في العام المقبل في ذي الحجة (١) عملا بالاحتياط ، ولان العجز انما يتحقق بعدم الهدي
وثمنه.
والقول
الصفحه ٢٠٣ : حائض ، قال : لا ،
لان الله تعالى يقول : « إِنَّ الصَّفا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللهِ
» (١) وفي
الصفحه ٢١٥ : عن صوم الشهرين وقدر على صوم أكثر من ثمانية عشر ، احتمل وجوب المقدور ، لان
ايجاب الجميع يستلزم ايجاب
الصفحه ٢٤٨ : الدال على الجواز.
والالتفات الى
فتوى الشيخ رحمهالله ، ولانه من المناصب الجليلة ، فلا يليق بحاله ، وهو
الصفحه ٢٥٩ : التردد ، فمنشؤه : النظر الى الاصل الدال على
الجواز ، ولان الامان انما هو للالتزام بشرائط الذمة وقد زال
الصفحه ٢٦٣ :
اقول : القول
الاول ذهب إليه السيد المرتضى قدس الله روحه ، واختاره المتأخر ، عملا بالاصل ،
ولان
الصفحه ٢٦٨ : ، قيل : لا يجوز ، والجواز أشبه.
أقول : انما
كان أشبه ، لاعتماده على الاصل ، ولانه يصح أن يكون وكيلا
الصفحه ٢٦٩ : عن الآية ، بأن
السبيل هنا منتف ، لانه ينعتق عليه بنفس دخوله في ملكه.
وكذا البحث في
جميع المحرمات
الصفحه ٢٧٢ : يسقط الا بالاسقاط ، وهو أشبه.
أقول : انما
كان الثاني أشبه ، لان الخيار حق يتملك ، فلا يسقط بالتأخير
الصفحه ٢٧٥ : .
اقول : منشؤه :
النظر الى كونها منقولة ، فلا يدخل في المبيع كغيرها ، ولان العقد انما وقع على
الدار
الصفحه ٢٧٦ :
ظاهر كلام أبي علي. وانما كان أشبه ، لان حال ما ينتقل المبيع الى المبتاع ينتقل
الثمن الى البائع.
قال
الصفحه ٢٧٧ : الى
المشتري ، فيجب عليه ضمان المنفعة ، لانها تابعة لضمان العين ، وهو المراد
بالاجرة. ومن أصالة البرا