الصفحه ٣٧٧ : .
ويثبت الحكم
فيه بقيام البينة ، وهي شهادة أربعة عدول أو اقرار المرأة
على نفسها أربع مرات دفعة بعد أخرى من
الصفحه ٤٤ : القيامة »
(٢) فالغلول الخيانة ، لأنه
يجري في الملك على خفى من غير الوجه الذي يحل ، كالغلل وهو دخول الما
الصفحه ٤٢٨ : طريقه العلم.
ومتى كان
التأويل مما يحتاج إلى شاهد من اللغة ، فلا يقبل من الشاهد الا ما
كان معلوما بين
الصفحه ٢٠٣ :
يتعلق بيؤلون ، فكرروا في كتاب الايلاء « إلى من امرأته » والصواب ما ذكرته.
(فصل)
(في
اللعان
الصفحه ١٣٠ :
فان أصحابنا رووا في تفسير الآية أن المراد به الإماء دون الذكران من المماليك
على ما تقدم.
ويجوز
الصفحه ٥٩ : على العاقلة
يجوز بعد الحول وقبل الحول لا يجوز ، فإن لم
يقبض المرهون لم ينعقد الرهن ، لان الله جعل من
الصفحه ٢٨٥ : :
نعم. قال : استوهب منها درهما من صداقها بطيبة نفسها من مالها واشتر به عسلا
واسكب عليه من ماء السماء ثم
الصفحه ٣٧١ :
أربع مرات في أربع مجالس. فلو أقر بالوطي في الفرج أربعا حكم له بالزنا ،
وان أقر أقل من ذلك كان عليه
الصفحه ٣٠ : الوادي وسدوه بالحجارة والقاربين الجبلين فجعلوا
له أبوابا يأخذون الماء منه بمقدار الحاجة ما شاؤوا ، فلما
الصفحه ٢٩٠ : .
وانما قال «
حسنا »
أي على وجه لا يكون فيه
وجه من وجوه القبح.
و «
ما تقدموا لأنفسكم
من خير تجدوه عند
الصفحه ٣١٦ : ، والوصية وصل لفظة الامر بمثله ] (١) أو بغيره مما يؤكده
على ما قدمنا.
وقال أمير المؤمنين
عليهالسلام : من
الصفحه ٢٥٩ : أولى من حمله على المجاز ما أمكن.
على أن قوله تعالى
« وما علمتم من الجوارح »
يعني ان يكرر ويقول مكلبين
الصفحه ٣٦٨ : الفاحشة
المذكورة عنهن « أو يجعل الله لهن سبيلا »
بالتزويج والاستغناء
بالنكاح. وهذا
خلاف ما عليه المفسرون
الصفحه ٢٣ : أنبت لهم من الحبوب
والثمرات وغيرها. والمعيشة وصلة من جهة مكسب المطعم والمشرب والملبس
إلى ما فيه الحياة
الصفحه ٤٦ : عليه المرة السوداء ، فتضعف نفسه ، ونسب إلى الشيطان
مجازا لما كان عند وسوسته.
ثم قال «
ذلك بأنهم
قالوا