ان ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب. فأقبل عليهالسلام علي وقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا (١).
وعن أبي عبد الله عليهالسلام وقد سأله عبد الله بن سنان : لم صار للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال : لما جعل لها من الصداق (٢).
وقال الرضا عليهالسلام : اعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت اخذت والرجل يعطى فلذلك وفر على الرجال ، ولان الأنثى في عيال الذكر ان احتاجت وعليه ان يعولها وعلى نفقتها ، وليس على المرأة ان تعول الرجل ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج ، فوفر على الرجل لذلك وذلك قوله « الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم » (٣).
(باب)
(ان القاتل خطأ يرث المقتول من التركة لا من الدية)
يدل عليه ظواهر آيات المواريث كلها ، مثل قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » (٤).
فإذا عورضنا بقاتل العمد فهو يخرج بدليل قاطع لم يثبت مثله في قاتل الخطأ.
ويمكن ان يقوى ذلك أيضا بأن الخاطئ معذور ، فلا يجب ان يحرم
__________________
١) كشف الغمة ٣ / ٢٩٩.
٢) وسائل الشيعة ١٧ / ٤٣٨.
٣) عيون أخبار الرضا ٢ / ٩٦ ، والآية في سورة النساء : ٣٤.
٤) سورة النساء : ١١.