(باب)
(أقسام الطلاق وشرائطه)
وجوه الطلاق عشرة ، وهي على ضربين :
ثلاثة منها لا تحتاج إلى العدة وهي : طلاق التي لم يدخل بها ، والتي دخل بها ولم تبلغ المحيض ولا في سنها من تحيض ، والآيسة من المحيض ولا يكون في سنها من تحيض.
والسبعة الباقية لابد من اعتبار العدة بعدها وهي : الطلاق التي لم تبلغ المحيض وفي سنها من تحيض ، وطلاق الآيسة من المحيض وفي سنها من تحيض ، والمستقيمة الحيض ، والحاملة المستبين حملها ، والمستحاضة ، وطلاق الغائب عن زوجته ، وطلاق الغلام والعبد.
وأما شرائطه فعلى ضربين : عام في سائر أنواعه ، وخاص في بعضه. فالعام خمسة : أن يكون الرجل غير زائل العقل ، ويكون مريدا للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر ، ويكون طلاقه بمحضر من شاهدين مسلمين ، ويتلفظ بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه عند العجز.
والخاص يراعى في المدخول بها غير غائب عنها مدة مخصوصة ، وهو اثنان : أن لا تكون المرأة حائضا ، أو في طهر لم يقربها فيه إذا لم يكن بها حبل.
ونحن نتكلم على هذه الأصول فصلا فصلا انشاء الله تعالى.
(فصل)
(في طلاق التي لم يدخل بها)
قال الله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من