قلنا : لان « أو » لا يوجب الترتيب وانما هي لاحد الشيئين ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما إلى الاخر ، [ كقولهم « جالس الحسن أو ابن سيرين » أي جالس أحدهما مفردا أو مضموما إلى الاخر ] (١) ويجب البدأة بالدين بعد الكفن لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها ، فكذا حال الدين وجب رده أولا ثم تكون الوصية بعده ثم الميراث.
ومثل ما قلناه اختاره الطبري والجبائي ، وهو المعتمد عليه في تأويل الآية.
(فصل)
(في ميراث كلالة الام)
ثم قال تعالى « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » يعني من الام بلا خلاف.
وكلالة نصبها يحتمل أمرين : أحدهما على أنه مصدر وقع موضع الحال تكون كان تامة ، وتقديره يورث متكلل النسب كلالة. والثاني أن يكون خبر كان ناقصة ، وتقديره وإن كان رجل وارث كلالة ، فرجل اسم كان ويورث صفته وكلالة خبره. والأول هو الوجه ، لان يورث هو الذي اقتضى ذكر الكلالة ، كما تقول : يورث هذا الرجل كلالة ، بخلاف من يورث ميراث الصلب ويورث كلالة عصبة وغير عصبة.
واختلفوا في معنى الكلالة : فقال قوم هو من عدا الولد والوالد ، وقال ابن عباس ان الكلالة ما عدا الولد ، وورث الاخوة من الام السدس مع الأبوين وهو خلاف اجماع أهل الاعصار. قال ابن زيد الميت يسمى كلالة ، وقال قوم الكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد.
وعندنا ان الكلالة هم الاخوة والأخوات فمن ذكره الله في هذه الآية هو
__________________
١) الزيادة من ج.