والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم » (١) وهو المروي عنهما عليهماالسلام.
وقال في سورة الأنعام « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده » (٢) المراد بالقرب التصرف فيه على ما قدمناه ، وانما خص اليتيم لأنه لما كان لا يدفع عن نفسه ولا له والد يدفع عنه وكان الطمع في ماله أقوى تأكد النهي في التصرف في ماله « الا بالتي هي أحسن » أي يحفظه عليه إلى أن يكبر أو بتثميره بالتجارة.
(باب)
(ما على وصي اليتيم)
قال الله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » (٣) قال ابن جبير : يعني بأموالكم أموالهم ، كما قال « ولا تقتلوا أنفسكم » (٤) قال : وهم اليتامى لا تؤتوهم أموالهم وارزقوهم فيها واكسوهم.
والأولى حمل الآية على الامرين لان العموم يقتضي ذلك ، فلا يجوز أن يعطى السفيه الذي يفسد المال ولا اليتيم الذي لم يبلغ ولا الذي بلغ ولم يؤنس منه الرشد ولا أن يوصى إلى سفيه ولا يخص بعض دون بعض ، فالموصي إذا كان عاقلا حرا ثابت العقل لا يوصى إلى سفيه ولا إلى فاسق ولا إلى عبد لأنه لا يملك مع سيده شيئا ، بل يختار لوصيته عاقلا مسلما عدلا حكيما. وانما تكون إضافة مال اليتيم
__________________
١) سورة البقرة : ٢٢٠.
٢) سورة الأنعام : ١٥٢.
٣) سورة النساء : ٥.
٤) سورة النساء : ٢٩.