وأن تكون الزوجة والأمة من غير ذوات المحارم ونحو ذلك مما لا يصح مع عدمه من الشروط.
وما يلزم بالعقد فهي : المهر ، والقسمة ، والنفقات ، ولحوق الأولاد. وما يلزم بالفرقة نذكره.
وما روي من تحليل الرجل جاريته لمؤمن ، لا يخرج عن تلك الأقسام الثلاثة التي هي من ضروب النكاح.
وجارية الغير إذا تزوجت باذن سيدها فنكاحها صحيح ، قال الله تعالى « والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » (١) ، فمدح من حفظه فرجه الا عن زوجته أو ملك اليمين.
والنكاح يستحب لقوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم » فعلق النكاح باستطابتها وما هذه صورته فهو غير واجب ، خلافا لداود.
والناس ضربان : ضرب مشته للجماع وقادر على النكاح ، وضرب لا يشتهيه فالمشتهي يستحب له أن يتزوج ، والذي لا يشتهي فالمستحب أن لا يتزوج لقوله تعالى « وسيدا وحصورا » (٢) ، فمدحه على كونه حصورا ، وهو الذي لا يشتهي النساء ، لأنه لا يجعل سبب ذلك (٣) ولا يجئ شهوته ، بل يميتها بكثرة الصوم ، وقال قوم هو الذي يمكنه أن يأتي النساء ولكن لا يفعل.
(باب)
(ذكر النكاح الدائم)
قال الله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » فندب تعالى عباده إلى
__________________
١) سورة المؤمنون : ٥ ـ ٦.
٢) سورة آل عمران : ٣٩.
٣) أي تهيج شهوته بالاكل والشرب « ج ».