كتاب الديات
اعلم أن القتل على ثلاثة أضرب : عمد محض ويجب فيه القود أو الدية على ما بينته ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد. وفيهما الدية لا غير ، وفي كل واحد منهما يجب على القاتل الكفارة بعد أخذ الدية أو العفو على ما ذكرناه في باب الكفارة.
(باب)
(القتل العمد وأحكامه)
قال الله تعالى « ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها » (١) الآية.
فالعمد المحض هو كل من قتل غيره وكان بصيرا بالغا كامل العقل بحديد أو بغيره ، إذا كان قاصدا بذلك القتل أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده ، يجب عليه القود ، ولا يستقاد منه الا بحديد. وإن كان قتل هو
__________________
١) سورة النساء : ٩٣.