وهذا عقد جائز ، فان قال هذه الدار لك عمرك ولعقبك من بعدك فإنه جائز ، وانما هي للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها.
وأما إذا أطلق ذلك ولم يذكر العقب فان العمرى يصح ويكون للمعمر حياته ، فإذا مات رجع إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات وهو الصحيح ، ولا فرق عندنا سواء علقه بموت المعمر أو المعمر.
والرقبى جائزة عندنا ، وصورتها صورة العمرى الا أن اللفظ يختلف. ومن أصحابنا من قال : الرقبى أن تقول « جعلت خدمة هذا العبد لك مدة حياتك أو مدة حياتي ». وهي مأخوذة من رقبة العبد.
(باب)
(الهبة وأحكامها)
الهبة جائزة لكتاب الله وللسنة ، فالكتاب قوله تعالى « تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » (١) والهبة من البر. وقوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله » إلى قوله « وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين » (٢).
والسنة أكثر من أن تحصى.
والهبة والصدقة والهدية ، بمعنى واحد ، غير أنه إذا قصد الثواب والتقرب بالهبة إلى الله سميت صدقة ، وإذا قصد بها التودد والمواصلة سميت هدية.
وكان النبي صلىاللهعليهوآله يقبل الهدية ويأكلها ولا يقبل الصدقة ولا يأكلها.
__________________
١) سورة المائدة : ٢.
٢) سورة البقرة : ١٧٧.