وروي عن ابن عباس أنه قال : كان المال للولد والوصية للوالدين والأقربين فنسخ بهذه الآية.
وقرئ « يوصي بها أو دين » بفتح الصاد وكسرها والكسر أقوى لقوله « مما ترك إن كان له ولد » فتقدم ذكر الميت وذكر المفروض مما ترك ، ومن فتحها فلانه ليس لميت معين وانما هو شائع في الجميع.
ومعنى « يوصيكم الله » فرض عليكم ، لان الوصية من الله فرض ، كما قال « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به » (١) يعنى فرض عليكم ـ ذكره الزجاج.
وانما لم يعد قوله « يوصيكم » إلى قوله « مثل حظ الأنثيين » بنصب اللفظ لأنه كالقول في حكاية الجملة بعده ، والتقدير قال الله تعالى في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولان الفرض بالآية الفرق بين الموصي والموصى له في نحو « أوصيت زيدا بعمرو ».
(فصل)
(في ميراث الولد)
اعلم أن قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » عام في كل ولد يتركه الميت وان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا حكم البنت والبنتين لها ولهما النصف والثلثان على كل حال الا من خصه الدليل من الرق والكفر والقتل الظلم على ما ذكرناه ، فإنه لا خلاف ان الكافر والقاتل عمدا على سبيل الظلم والمملوك على بعض الوجوه لا يرثون ، وإن كان القاتل خطأ ففيه خلاف وعندنا يرث من المال دون الدية ، والمسلم عندنا يرث الكافر وفيه خلاف ، والعبد لا
__________________
١) سورة الأنعام : ١٥١.